العلة : تعريفها , حكمها , شروط صحتها
تعريف العلة :
كل معنى شرع الحكم من اجله ليحقق الناس منفعة او يدفع عنهم مفسده .
حكمتها :
الفائده او المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم اذا امتثل التشريع وعمل بمقتضاه .
أمثله تطبيقية:
• السفر الشرعي :فعل من المسافر توجد فيه مشقة على هو هذه المشقة تستدعى التخفيف عن المافر في التكاليف الدينية ولذلك ابيح للمسافر الفطر في نهار رمضان كما ابيح له قصر الصلاة الرباعية لتصبح ركعتين بدلا من اربع فاين العلة ثم اين الحكمة في ذلك؟
المشقة في هذا المثال هي العملة لإباحة الفطر وقصر الصلاه اما دفع المشقة والحرج عن المكلف يترتب على اباحة الفطر وقصر الصلاه فهوالحكمة لانه الفائدة او المصلحة التي يترتب على التشريع اذا عمل بمقتضاه .
وضح الشروط المطلوبة لصحة العلة ؟
في شروط العلة:
الشرط الأول: أن تكون العلة وصفًا جليًا يمكن التحقق من وجوده او عدم وجوده لأن العلة علامة على الحكم فلزم أن تكون غير خفية فمثلاً فراش الزوجية علة لثبوت النسب وقيام الفراش. أما إذا كانت العلة أمرًأ باطنًا لا يطلع عليه أحد فإنها لا تصلح في تعليل الحكم الشرعي لأن الشأن في الشارع أن يقرن الأحكام بما يدل عليها من الأمور الظاهرة فمثلاً العقود كلها أساسًا صحة الرضا وهو أمر باطني ومن ثم فلا ينسب لساكت قول.
الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفًا منضبطًا ومعنى انضباطها أن تكون لها حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولا باختلاف البيئات لأن مبنى القياس على التساوي بين الأصل والفرع في علة الحكم حتى يأخذ الفرع حكم الأصل.
فإذا كانت العلة من الأمور التي تختلف باختلاف الأفراد والأحوال لم يتأت معرفة التساوي بين الأصل والفرع، وبذبك لا يتحقق القياس وعلى هذا لايصح أن تكون المشقة علة لإباحة الفطر في رمضان أو قصر الصلاة للمسافر لأنها أي المشقة من الأمور المضطرية تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال.
الشرط الثالث: أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم ومعنى مناسبته للحكم أن يترتب عن تشريع الحكم بناء على هذا الوصف تحقيق منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم فمثلاً السكر علة مناسبة لتحريم الخمر ووجوب العقاب وفي ذلك جلب مصلحة وهي حفظ العقول ودفع مفسدة عن الناس وهي الخلل في العقل من الإسكار وآثاره المدمرة من قبل السكران.
الشرط الرابع: أن تكون العلة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم بمعنى أن الوصف الذي علل به حكم الأصل يمكن وجوده في غيره من الأفراد والمحال.
أما إذا كان الوصف الذي علل به حكم الأصل قاصرًا عليه ولا يوجد في غيره يتحقق القياس لأن القياس لابد فيه من مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم إذا لم يترك الاشتراك في العلة انتفى القياس.
ومن الأمثلة على ذلك إباحة الفطر في نهار رمضان كانوا يجدون المشقة في صومهم.
في تعدية العلة:
واشتراط التعدية في الوصف الذي يصلح علة موضع خلاف بين الفقهاء بين الحنفية والشافعية، فالحنفية يرون أنه يشترط أن تكون العلة متعدية حتى يمكن القياس عليها لأن الحكم في موضع النص ثابت بالنص لا بالعلة ولأن إضافة الحكم في موضع النص إلى العلة في معنى الإبطال للنص في حينيذهب الشافعية إلى ضرورة عدم تعدية العلة فأجازوا أن تكون قاصرة لأن الحكم يتبع العلة في محل النص كما هو في الأصل وقد يكون التعليل لإفادة تعلق الحكم بالوصف ولم يكن ذلك الوصف متعديًا.
الشرط الخامس: أن تكون العلة وصف يترتب على شرح الحكم عنده مصلحة وبهذا يخرج السبب لأنه لا تظهر للمكلف المصلحة من ربط الحكم به كانت هذه المصلحة موجودة في الواقع ونفس الأمر فمثلاً الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر، وليس علة له لأن العقل لا يستقل بإدراك المصلحة التي تترتب على شرع الحكم وهو وجوب صلاة الظهر عنده وإن كانت لمصلحة موجودة في الواقع لأن الشارع لا يربط المسببات بأسبابها عبثًا.
الشرط السادس: هذا الشرط هو الأخير من شروط العلة -فيما نرى- وهو ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ويتحقق ذلك إذا كان الوصف مخالفًا لحكم شرعي حيث هذه المخالفة تجعل الوصف غير صالح لأن يتعدى من الأصل إلى الفرع في القياس.
العلة : تعريفها , حكمها , شروط صحتها |
كل معنى شرع الحكم من اجله ليحقق الناس منفعة او يدفع عنهم مفسده .
حكمتها :
الفائده او المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم اذا امتثل التشريع وعمل بمقتضاه .
أمثله تطبيقية:
• السفر الشرعي :فعل من المسافر توجد فيه مشقة على هو هذه المشقة تستدعى التخفيف عن المافر في التكاليف الدينية ولذلك ابيح للمسافر الفطر في نهار رمضان كما ابيح له قصر الصلاة الرباعية لتصبح ركعتين بدلا من اربع فاين العلة ثم اين الحكمة في ذلك؟
المشقة في هذا المثال هي العملة لإباحة الفطر وقصر الصلاه اما دفع المشقة والحرج عن المكلف يترتب على اباحة الفطر وقصر الصلاه فهوالحكمة لانه الفائدة او المصلحة التي يترتب على التشريع اذا عمل بمقتضاه .
وضح الشروط المطلوبة لصحة العلة ؟
في شروط العلة:
الشرط الأول: أن تكون العلة وصفًا جليًا يمكن التحقق من وجوده او عدم وجوده لأن العلة علامة على الحكم فلزم أن تكون غير خفية فمثلاً فراش الزوجية علة لثبوت النسب وقيام الفراش. أما إذا كانت العلة أمرًأ باطنًا لا يطلع عليه أحد فإنها لا تصلح في تعليل الحكم الشرعي لأن الشأن في الشارع أن يقرن الأحكام بما يدل عليها من الأمور الظاهرة فمثلاً العقود كلها أساسًا صحة الرضا وهو أمر باطني ومن ثم فلا ينسب لساكت قول.
الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفًا منضبطًا ومعنى انضباطها أن تكون لها حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولا باختلاف البيئات لأن مبنى القياس على التساوي بين الأصل والفرع في علة الحكم حتى يأخذ الفرع حكم الأصل.
فإذا كانت العلة من الأمور التي تختلف باختلاف الأفراد والأحوال لم يتأت معرفة التساوي بين الأصل والفرع، وبذبك لا يتحقق القياس وعلى هذا لايصح أن تكون المشقة علة لإباحة الفطر في رمضان أو قصر الصلاة للمسافر لأنها أي المشقة من الأمور المضطرية تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال.
الشرط الثالث: أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم ومعنى مناسبته للحكم أن يترتب عن تشريع الحكم بناء على هذا الوصف تحقيق منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم فمثلاً السكر علة مناسبة لتحريم الخمر ووجوب العقاب وفي ذلك جلب مصلحة وهي حفظ العقول ودفع مفسدة عن الناس وهي الخلل في العقل من الإسكار وآثاره المدمرة من قبل السكران.
الشرط الرابع: أن تكون العلة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم بمعنى أن الوصف الذي علل به حكم الأصل يمكن وجوده في غيره من الأفراد والمحال.
أما إذا كان الوصف الذي علل به حكم الأصل قاصرًا عليه ولا يوجد في غيره يتحقق القياس لأن القياس لابد فيه من مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم إذا لم يترك الاشتراك في العلة انتفى القياس.
ومن الأمثلة على ذلك إباحة الفطر في نهار رمضان كانوا يجدون المشقة في صومهم.
في تعدية العلة:
واشتراط التعدية في الوصف الذي يصلح علة موضع خلاف بين الفقهاء بين الحنفية والشافعية، فالحنفية يرون أنه يشترط أن تكون العلة متعدية حتى يمكن القياس عليها لأن الحكم في موضع النص ثابت بالنص لا بالعلة ولأن إضافة الحكم في موضع النص إلى العلة في معنى الإبطال للنص في حينيذهب الشافعية إلى ضرورة عدم تعدية العلة فأجازوا أن تكون قاصرة لأن الحكم يتبع العلة في محل النص كما هو في الأصل وقد يكون التعليل لإفادة تعلق الحكم بالوصف ولم يكن ذلك الوصف متعديًا.
الشرط الخامس: أن تكون العلة وصف يترتب على شرح الحكم عنده مصلحة وبهذا يخرج السبب لأنه لا تظهر للمكلف المصلحة من ربط الحكم به كانت هذه المصلحة موجودة في الواقع ونفس الأمر فمثلاً الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر، وليس علة له لأن العقل لا يستقل بإدراك المصلحة التي تترتب على شرع الحكم وهو وجوب صلاة الظهر عنده وإن كانت لمصلحة موجودة في الواقع لأن الشارع لا يربط المسببات بأسبابها عبثًا.
الشرط السادس: هذا الشرط هو الأخير من شروط العلة -فيما نرى- وهو ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ويتحقق ذلك إذا كان الوصف مخالفًا لحكم شرعي حيث هذه المخالفة تجعل الوصف غير صالح لأن يتعدى من الأصل إلى الفرع في القياس.