الجمعة، 17 نوفمبر 2017

دراسات عن المعاقين بصريا - المكفوفين Studies of visual impairment

تمهيد :
دراسات , أبحاث , المكفوفين , المعاقين بصريا , دراسات عن المعاقين بصريا - المكفوفين Studies of visual impairment
دراسات عن المعاقين بصريا - المكفوفين Studies of visual impairment
تعد عناية أي مجتمع من المجتمعات بالفئات الخاصة و منها المكفوفين من المعايير التي نستطيع التعرف على مدى تقدم المجتمع ولقد كانت النظرة القديمة ترى ان هذه الفئة من المجتمع لا أمل يرجى من ورائها ........ومن المهم بناء شخصية المكفوفين وذلك يزرع المثابرة فيهم.
حيث أن رعاية الفئات الخاصة و الاهتمام بهم لم يعد واجبا إنسانيا فقط و إنما حق مشروع لهذه الفئة , و التي شاء القدر ان يكونوا على هذه الحالة و لدراسة الحالات الخاصة التي منها المكفوفين لا بد لنا من التعرف على طبيعة الشخصية الإنسانية حيث يمكن النظر إلى الشخصية بأنها نسق ينقسم إلى مجموعة من الأنساق الفرعية. نسق / جسمي – عقلي – نفسي – اجتماعي في تفاعل دينامي مستمر و هذه الأنساق الفرعية تنقسم إلى أنساق أصغر فأصغر في تنظيم ديناميكي.
المحور الأول – الدراسات السابقة عن المكفوفين.
1- العلاقة بين التدخل المهني للخدمة الاجتماعية و تحقيق التوافق الشخصي و الاجتماعي للطفل الكفيف.
وهدفت الدراسة إلى :
1- إبراز دور الخدمة الاجتماعية في العمل مع الاطفال المكفوفين لتحسين توافقهم الشخصي للطفل الكفيف.
2- إن التدخل المهني باستخدام الخدمة الاجتماعية الشاملة يؤدى الى تحسين التوافق الشخصي و الاجتماعي لدى الطفل الكفيف وذلك باستخدام أساليب وتكنيكيات كل طريقة حسب مقتضيات الموقف.
3- التركيز على جوانب القوة في العمل و تدعيمها و جوانب الضعف لتحسينها.
واستخدمت الدراسة منهج الاستبيان كأداة لجمع البيانات.
4- إن المساهمة في علاج هذه المشكلة من جانب مهنة الخدمة الاجتماعية قد يساعد في التأهيل الاجتماعي للمكفوفين كله حسب قدراته و إمكانياته.
وتوصلت النتائج إلى : سبت صحة الفرد البديل و هو توجد علاقة بين التدخل المهني للخدمة الاجتماعية و تحقيق التوافق الشخصي و الاجتماعي.
تقويم دور الأخصائي الاجتماعي مع الفريق المهني بمؤسسات تأهيل المكفوفين( ).
وهدفت الدراسة إلى :
1- التعرف على مهام مسئوليات و طبيعة الدور الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي مع الفريق المهني في مؤسسات تأهيل المكفوفين.
2- تحديد أوجه التعاون و التنسيق بين الأخصائي الاجتماعي و أعضاء الفريق المهني الآخرين العاملين في هذه المؤسسات.
3- رصد المعوقات التي تواجه الاخصائي الاجتماعي و أعضاء الفريق المهني الآخرين خلال ممارساتهم لمتطلبات أدوارهم في هذه المؤسسات.
4- وضع تصور مقترح للدور الواجب ان يقوم به الأخصائي الاجتماعي في نطاق العمل الفريقي في هذه المؤسسات.
وتوصلت النتائج الى :
1- الدور الفعلي هو تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية اللازمة للطالب المكفوف ومساعدة الطالب المكفوف على تقبل إقامة ومساعدته على الاعتماد على النفس و التحرر من العزلة  والانطواء و التحلي من النظرة التشاؤمية للإعاقة و حل المشكلات التي تواجه الطالب الكفيف و إدماج الطالب المكفوف في جماعات النشاط و الانشطة المختلفة.
2- العلاقة بين ممارسة العلاج الاجتماعي في  الخدمة الاجتماعية و التفتت من الشعور بالاغتراب لدى الطفل الكفيف(.
هدفت الدراسة إلى :
1- تحديد العلاقة بين ممارسة العلاج الاجتماعي في خدمة الفرد و التخفيف من الشعور بالإغتراب لدى الطفل الكفيف.
2- قد يتمكن الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معرفة أنسب الأساليب العلاجية في مساعدة الطفل الكفيف على التوافق مع الاسرة و المدرسة و الإقامة الداخلية بالمؤسسة بما يخفف من مشاعر العزلة الاجتماعية وعدم الانتماء و الاحساس بالعجز و الاعتماد على النفس.
3- إبراز دور طريقة خدمة الفرد  والذي يجب أن يمارسه أخصائي خدمة الفرد من خلال مؤسسات رعاية المكفوفين سواء كانت مؤسسات تعليمية أم مؤسسات للإقامة الداخلية كذلك الدور الذي يجب أن يمارسه أخصائي خدمة الفرد في جمعيات الأهيل الاجتماعي للمعوقين مع فئة المكفوفين أو مع أسرة الطفل الكفيف  وذلك لمواجهة  مشاعر الاغتراب الذي يوجهها المكفوفين لمحاولة التخفيف من هذه المشاعر.
الأداة المستخدمة.
إستمارة البيانات الأولية – المقابلات المهنية و مقاييس الشعور بالاغتراب , الأساليب الإحصائية.
المنهج المستخدم : الإستفتاء كأداة لجمع البيانات و المجال البشري للدراسة . عشر حالات من التلاميذ المكفوفين بمدرسة النور و الأمل .
العينة : قوامها : قدرها مائة في مصابي الحرب المصابين بالقاهرة و الفيوم.
النتائج التي توصلت إلىها الدراسة :
1- برامج التأهيل الجسمي وحدها , ينقصها عنصر التشويق و الترغيب لذلك وجد تفاوت كبير في الأقبال عليها من المعاقين.
2- الحالة النفسية للمعاقين من العوامل التي تمنعه من ممارسة برامج التأهيل الجسمي .
3- إن الانشطة الترويحية عنصر هام و حيوي في حياة المعاقين.
4- نسبة المعاقين الذين أثرت الانشطة الترويحية في زيادة قدراتهم كانت نسبة كبيرة.
5- إن برامج التأهيل المهني تكتمل غذا قامت برامج الانشطة الترويحية أيا كان نوعها حسب ميول واستعداد الفرد ونوع إصابته.

المحور الثاني – دراسات سابقة عن الجمعيات الأهلية و رعاية المكفوفين 
دراسة النظام الأساسي لبعض جمعيات رعاية و تعليم المعوقين في مصر و الولايات المتحدة في ضوء الإدارة الجيدة للمجتمع الميداني (2004).
وهدفت الدراسة إلى :
التوصل الى مؤشرات الإدارة الجيدة للمجتمع المدني في النظام الاساسي لبعض جمعيات رعاية و تعليم المعوقين في مصر و الولايات المتحدة , واقتصر البحث على تناول أربع جمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية و ثلاث جمعيات في مصر من حيث القوانين و اللوائح التنظيمية الداخلية التي تحكمها وفق آخر تعديد لها. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. وتوصلت النتائج الى وجود قصور في ممارسات الديمقراطية داخل الجمعيات التي تدار لواسطة شخص واحد , إلى جانب أنه لا توجد أي إلىات لتنشيط مشاركة العاملين في سياسات الجمعية الى وضع مقترح لتجعل الإدارة المجتمعية لجمعيات رعاية و تعليم المعوقين.
هدفت الدراسة إلى :
1- التعرف على الطفل الكفيف.
2- التعرف على بعض الإسهامات الحكومية في تربية الطفل المعوق و مدى الحاجة الى الجهود الأهلية في تربية الطفل المعوق في هذال المجال. 
3- الوقوف على واقع دور الجمعيات الاهلية في تربية الطفل المعوق.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره المنهج الملائم لتحقيق أهداف البحث.
الأدوات التي استخدمت في هذه الدراسة هي :
1- الزيارات الميدانية.
2- المقابلة المفتوحة.
3- الاستبيان.
وتمثلت عينية الدراسة في عينة من إداريات و معلمات رياض الأطفال( ).وبلغ حجم هذه العينة 102 فرد و عينة من أعضاء إدارة الجمعيات الأهلية و العاملين بها بجمهورية مصر العربية وبلغ حجمها 76 فرد
و توصلت النتائج الى :
1- ان الجمعيات الأهلية تعمل على بناء علاقة ايجابية مع أسر الاطفال المعوقين .
2- أن الجمعيات تهتم باقتراحات و توصيات أمور الأطفال المعوقين.
3- أن الجمعيات الأهلية لا تقوم بدورها في توجيه الاسرة لكي تتقبل طفلها المعوق وتتعايش معه بطريقة طبيعية حيث أنها لا تمتلك الوسائل والاسإلىب المناسبة لذلك.
المحور الثالث - دراسة تقويمية لإدارة و تنظيم جمعيات رعاية و تعليم الفئات الخاصة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة.
هدفت الدراسة إلى :
1- التعرف على نظم الرعاية و التعليم المقدمة من خلال جمعيات رعاية الفئات الخاصة .
2- نظم الإدارة و التنظيم داخل هذه الجمعيات و أوجه القصور.
3- تقديم مقترحات من أجل تطوير إدارة جمعيات رعاية الفئات الخاصة.
و قد سعت الدراسة إلى تقويم إدارة و تنظيم جمعيات رعاية الفئات الخاصة في مصر.
و استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن للوقوف على أوجه الشبه و الاختلاف بين مصر و دول المقارنة كالولايات المتحدة و إنجلترا و بعض الدول الأخرى من خلال استعراض القوانين و اللوائح و التشريعات المنظمة لجمعيات رعاية الفئات الخاصة. و توصلت النتائج إلى أن جمعيات رعاية الفئات الخاصة تعاني من مشكلات إدارية وتنظيمية تجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها إلى جانب احتياج هذه الجمعيات إلى إعادة هيكلة نظامها من اجل تفعيل دورها .
وقد اقترحت الدراسة :
التحديد الدقيق لأهداف جمعيات رعاية الفئات الخاصة :
تطوير الهيكل التنظيمي لهذه الجمعيات 
إعادة النظر في اللوائح و التشريعات المنظمة لهذه الجمعيات .

تعريف الإعاقة البصرية Visual disability

مفهوم الإعاقة البصرية : 
ضعاف البصر, المعاقين بصريا , تعريف الإعاقة البصرية Visual disability
تعريف الإعاقة البصرية Visual disability
كف البصر مصطلح عام يشير إلى درجات متفاوتة من الفقدان البصري يتراوح بين حالات العمي الكلي ممن لا يملكون الاحساس ولا يرون شيئا علي الاطلاق ويتعين عليهم الاعتماد كليا علي حواسهم ، وحالت البصر والابصار الجزئي التي تتفاوت لقدرة أصحابها علي التميز البصري للأشياء المرئية ، وامكانيات الاستفادة من بقايا بصرهم مهما كانت درجتهم من التوجه والحركة ، وعمليات التعلم سواء باستخدام المعينات البصرية ام بدونها.
التعريف الاجرائي لمفهوم الاعاقة البصرية :
يشمل جميع الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربية الخاصة بسبب وجود نقص في القدرات البصرية . 
والتعريف الاجرائي هو الشخص الذي لا يستطيع ان يجد الطريق بدون قياده او مساعده في البيئة غير المعروفة لديه واما كلمة المعاق فأصلها من الإعاقة. ومعناها : المنع . والمعاق بصريا هو الضرير .
فتعريف المعاق بصريا من الناحية القانونية : يتم التميز بين :
1-  المعاق بصريا كليا " المكفوفين " : وهم الاشخاص الذين تبلغ حدة ابصارهم المركزية 20/200 قدما في أحسن العينين . 
وذلك بعد محاولات تحسينها أو اجراء التصحيحات الطبية الممكنة باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاحقة .
 التعريف الاجرائي لضعيف البصر : هو الشخص الذي يتراوح حدة ابصاره بين 6 / 24 و
6/ 60 مترا – 20 / 200 ، 80 / 200 قدم بأقوى العينين بعد اجراء التصحيحات الممكنة 
والمجال البصري في التعريف الاجرائي هو المنطقة البصرية الكلية التي يستطيع الفرد أن يراها في لحظة معينة .
فالعين العادية تستطيع أن تري بزاوية ما بين 60 – 70 اما عندما يضيق المجال البصري ، 
فان المنطقة البصرية تكون محدودة بحيث  يصعب تمييز معالم الأشياء .
المعق بصريا جزئيا : هم الذين تتراوح حدة ابصارهم المركزية 20- 70 قدما في أحسن العينين.


تعريف الجمعيات الأهلية NGOs

تعريف اجرائي  لمفهوم الجمعيات الأهلية :
جمعيات خيرية , عمل تطوعي ,  الجمعيات الأهلية  , NGOs , تعريف
تعريف الجمعيات الأهلية NGOs
تعد الجمعيات الاهلية جزءا هاما من القطاع المجتمعي في المجتمعات الحديثة ، وتقع تلك المجتمعات بين القطاعين العام والخاص ، وتعد بمثابة بمثابه منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع ، وعلي الرغم من اختلاف الجمعيات من حيث الحجم والاهمية ،ومناط الاهتمام بين الدول والثقافات المختلفة ، فان لتلك الجمعيات وظائف متشابهة ، فهي تناصر الفقراء والضعفاء ، وتسعي للتغيير الاجتماعي ، وتقدم الخدمات الاجتماعية ،وفي بعض الدول تمثل الداه الرئيسية لتوزيع  ونشر الرفاهية الاجتماعية وفيما يلي توضيح لفلسفة عمل الجمعيات الأهلية ولمزيد من الفهم لأدوار هذه الجمعيات .

دور الجمعيات الأهلية في خدمة المعاقين بصريا Service visually impaired

دور الجمعيات الأهلية في خدمة المعاقين بصريا Service visually impaired - خدمة ضعاف البصر
الجمعيات الأهلية ,. المكفوفين , المعاقين بصريا , ضعاف البصر ,  Service visually impaired
لقد إزدادت في العصر الحاضر الجمعيات الأهلية والتي تخدم جميع فئات المجتمع الضعيف الذي يحتاج إلى رعاية اجتماعية واقتصادية وثقافية لكي يتحقق لها الإنسانية كبقية البشر .
ولذلك فإن الجمعيات الأهلية تشمل دور الأيتام ودور المسنين ودار الرعاية وغير ذلك من الجمعيات الخاصة (أي الخدمة مقابل المال).
وجمعيات أخري خيرية وهي بدون مقابل.
ولذلك فان الجمعيات الخيرية التي لها دور فعال  مقسمة فروعها علي مستوي البلاد هي جمعيات خيرية ومجتمعية  والتي تتعدد انشطتها الخيرية لتخدم الطبقة الفقيرة وما تحتها من ذوي الاعاقات والايتام والمسنين واطفال الشوارع والمكفوفين ورعايتهم رعاية شاملة لأنهم بناة المستقبل .
وان هذه الجمعية تحاول بكل جهودها توفير الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية لكل من هي مسؤوله عنه وبدأت بالاهتمام بالمكفوفين ورعايتهم وادماجهم في المجتمع وأنهم كباقي البشر في الحقوق والواجبات .
فلا شك أنهم فئة منتجة ، فهناك نماذج كثيرة من المكفوفين برعوا في حياتهم ولم يكن كف البصر حاجزا بينهم وبين تحقيق امنياتهم.
ومما لاحظناه أن هناك كثير من المكفوفين الحاصلين علي الدكتوراه في المراحل الجامعية ومنهم العلماء والخطباء والمنشدين والقراء والشعراء وغير ذلك.
فكف البصر ليس عائقا بل هو سببا في تحدي صعاب الحياة .
إن المشكلات التي أزعجتنا كثيراً هي عدم الإهتمام بذوي الإعاقات وذوي الإحتياجات الخاصة والتي تشمل المكفوفين وضعاف البصر وعدم الاهتمام إلى ما تعاني منه هؤلاء الفئات من صعوبة في الانتقال وعدم توفير المرافق والنبز من المجتمع وعدم الكفاية في المذاكرة لهم .
كل ذلك يمثل مشكلة كبيرة  لهم في تحقيق طموحاتهم أو علي الأقل تحقيق الحياة الكريمة لهم . 
فلقد أشارت العديد من البحوث والدراسات التي تتناول الخصائص الاجتماعية والانفعإلىة إلى ان المعاقين بصريا يعانون من المشاكل الاجتماعية والانفعإلىة، وأن مرجع هذا هو القصور البصري من ناحية ، وردود فعل الاخرين واتجاهاتهم نحو هذا القصور من ناحية أخري. 
هذا البحث له أهمية كبيرة في مستقبل حياة المكفوفين  ولذلك فهناك أهمية علميه وأهمية مجتمعيه.
فمن الناحية الاولي الأهمية العلمية : وتتمثل في :
1- الإهتمام بمشكلات وقضايا المكفوفين التي تعتبر خطوه أساسية لتحسين أوضاع المكفوفين وحمايتهم .
2- اساءة معاملة المكفوفين مشكلة خطيرة تحول دون نموهم .
3- ندرة الدراسات العربية التي تتناول اساءة معاملة الأطفال المعاقين بصريا .
4- ترجع أهمية الدراسة إلى ندرة الدراسات السابقة في مجال اضطرابات الشخصية لدي الاطفال المكفوفين  وخاصة موضوع المخاوف المرضية .
5- ان ادماج المكفوفين في الحياة الاجتماعية اصبح واجبا لفرض القيم الاجتماعية والاخلاقية .
الثاني الاهمية المجتمعية : وتتمثل في :
1- المعاقين بحاجه إلى رعاية خاصة تتناسب مع ما لديهم من امكانيات وقدرات فما بالنا لمن يتعرضون للاساه بكل اشكالها والوقوف علي مشكلاتهم ومساعداتهم في التغلب عليها .
2- محاولة مد يد العون إلى كل من الاب والمعلمين للتعرف علي مشكلة المخاوف المرضية للوقوف عليها ووضع البرامج اللازمة لخدماتها.
3- الاهتمام  بالمكفوفين من منطلق أننا نرى أنهم يمثلون شريحة لا بأس بها من شرائح المجتمع وشريك في برامج التنمية والتطوير باعتبارها احد الشرائح التي تتوجه إلىها اجهزة الاعلام المختلفة. 
4- يحب النظر الى وصف وتحليل الجوانب المؤثرة في مجال المكفوفين ومدي تأثيرها علي تحقيق جودة الخدمات الاعلامية المقدمة لهم .

حاجات المعاقين بصريا - المكفوفين The needs of the blind

إن تفهم حاجات المعاقين بصرياً ومحاولة تلبيتها لا تقتصر على إزالة الحواجز الجسدية فحسب ، بل لا بد من إزالة الحواجز النفسية أولاً .
المعاقين بصريا , المكفوفين , الضرير , أعمى البصر , الكفيف , معاق بصريا
حاجات المعاقين بصريا - المكفوفين The needs of the blind
 ولعل هذا العامل الأكثر أهمية . فإذا لم تقدم البرامج التربوية والتدريبية القائمة على التوقعات الايجابية والاتجاهات البناءة فالنتيجة هي تثبيت استقلالية المعاقين بصرياً ومبادرتهم ووضع القيود على المهارات التكيفية وتطور الشعور بالدونية.
  وفي أغلب الأحيان تكون محصلة ذلك كله تقبل المعاق بصرياً نفسه الاتجاهات السلبية والتوقعات المحدودة التي يتبناها مجتمع المبصرين .
  فحماية الأهل الزائدة لطفلهم المعاق بصرياً وشفقة الأقارب والأصدقاء وتشاؤم المعلمين والمرشدين ورفض أصحاب العمل ، كل هذه العوامل ما هي إلا نتيجة الاعتقادات الخاطئة عن القيود التي تفرضها الإعاقة البصرية على الشخص .
  وإذا كنا نريد أن نهيئ الظروف الاجتماعية الملائمة للمعاق بصرياً لتحقيق ذاته وليتمتع بالمسؤوليات والواجبات التي يتمتع بها أقرانه المبصرين ، فلا بديل عن مقامة مثل هذه الاعتقادات والتغلب عليها . 

العلة : تعريفها , حكمها , شروط صحتها

العلة : تعريفها , حكمها , شروط صحتها 
العلة , تعريف العلة , شروط العلة , صحة العلة , العلة في الشرع
العلة : تعريفها , حكمها , شروط صحتها 
 تعريف العلة :  
كل معنى شرع الحكم من اجله ليحقق الناس منفعة او يدفع عنهم مفسده .
حكمتها :
الفائده او المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم اذا امتثل التشريع وعمل بمقتضاه .
أمثله تطبيقية:
السفر الشرعي :فعل من المسافر توجد فيه مشقة على هو هذه المشقة تستدعى التخفيف عن المافر في التكاليف الدينية ولذلك ابيح للمسافر الفطر في نهار رمضان كما ابيح له قصر الصلاة الرباعية  لتصبح ركعتين بدلا من اربع فاين العلة ثم اين الحكمة في ذلك؟
المشقة في هذا المثال هي العملة لإباحة الفطر وقصر الصلاه اما دفع المشقة والحرج عن المكلف يترتب على اباحة الفطر وقصر الصلاه فهوالحكمة لانه الفائدة او المصلحة التي يترتب على التشريع اذا عمل  بمقتضاه .

وضح الشروط المطلوبة لصحة العلة ؟
في شروط العلة:
الشرط الأول: أن تكون العلة وصفًا جليًا يمكن التحقق من وجوده او عدم وجوده لأن العلة علامة على الحكم فلزم أن تكون غير خفية فمثلاً فراش الزوجية علة لثبوت النسب وقيام الفراش. أما إذا كانت العلة أمرًأ باطنًا لا يطلع عليه أحد فإنها لا تصلح في تعليل الحكم الشرعي لأن الشأن في الشارع أن يقرن الأحكام بما يدل عليها من الأمور الظاهرة فمثلاً العقود كلها أساسًا صحة الرضا وهو أمر باطني ومن ثم فلا ينسب لساكت قول.
الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفًا منضبطًا ومعنى انضباطها أن تكون لها حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولا باختلاف البيئات لأن مبنى القياس على التساوي بين الأصل والفرع في علة الحكم حتى يأخذ الفرع حكم الأصل.
فإذا كانت العلة من الأمور التي تختلف باختلاف الأفراد والأحوال لم يتأت معرفة التساوي بين الأصل والفرع، وبذبك لا يتحقق القياس وعلى هذا لايصح أن تكون المشقة علة لإباحة الفطر في رمضان أو قصر الصلاة للمسافر لأنها أي المشقة من الأمور المضطرية تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال.
الشرط الثالث: أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم ومعنى مناسبته للحكم أن يترتب عن تشريع الحكم بناء على هذا الوصف تحقيق منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم فمثلاً السكر علة مناسبة لتحريم الخمر ووجوب العقاب وفي ذلك جلب مصلحة وهي حفظ العقول ودفع مفسدة عن الناس وهي الخلل في العقل من الإسكار وآثاره المدمرة من قبل السكران.
الشرط الرابع: أن تكون العلة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم بمعنى أن الوصف الذي علل به حكم الأصل يمكن وجوده في غيره من الأفراد والمحال.
أما إذا كان الوصف الذي علل به حكم الأصل قاصرًا عليه ولا يوجد في غيره يتحقق القياس لأن القياس لابد فيه من مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم إذا لم يترك الاشتراك في العلة انتفى القياس.
ومن الأمثلة على ذلك إباحة الفطر في نهار رمضان  كانوا يجدون المشقة في صومهم.
في تعدية العلة:
واشتراط التعدية في الوصف الذي يصلح علة موضع خلاف بين الفقهاء بين الحنفية والشافعية، فالحنفية يرون أنه يشترط أن تكون العلة متعدية حتى يمكن القياس عليها لأن الحكم في موضع النص ثابت بالنص لا بالعلة ولأن إضافة الحكم في موضع النص إلى العلة في معنى الإبطال للنص في حينيذهب الشافعية إلى ضرورة عدم تعدية العلة فأجازوا أن تكون قاصرة لأن الحكم يتبع العلة في محل النص كما هو في الأصل وقد يكون التعليل لإفادة تعلق الحكم بالوصف ولم يكن ذلك الوصف متعديًا.
الشرط الخامس: أن تكون العلة وصف يترتب على شرح الحكم عنده مصلحة وبهذا يخرج السبب لأنه لا تظهر للمكلف المصلحة من ربط الحكم به كانت هذه المصلحة موجودة في الواقع ونفس الأمر فمثلاً الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر، وليس علة له لأن العقل لا يستقل بإدراك المصلحة التي تترتب على شرع الحكم وهو وجوب صلاة الظهر عنده وإن كانت لمصلحة موجودة في الواقع لأن الشارع لا يربط المسببات بأسبابها عبثًا.
الشرط السادس: هذا الشرط هو الأخير من شروط العلة -فيما نرى- وهو ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ويتحقق ذلك إذا كان الوصف مخالفًا لحكم شرعي حيث هذه المخالفة تجعل الوصف غير صالح لأن يتعدى من الأصل إلى الفرع في القياس.

القياس : تعريفه , أركانه , حجيته , شروط صحته

القياس : تعريفه , أركانه , حجيته , شروط صحته
القياس , الإسلام , شروط القياس , صحة القياس , أركان القياس
القياس : تعريفه , أركانه , حجيته , شروط صحته
1- عرف القياس واركانه ممثلا ذلك؟
تعريف القياس:
يعني القياس إلحاق واقعة لم يرد لها حكم في الكتاب أو السنة أو الاجماع بواقعة أخرى ورد لها حكم في أحد هذه الأدلة في حكمها لاشتراك الواقعة في علة ذلك الحكم وهذا التعريف نأخذ به.
2- أركان القياس:
1-الأصل: وهو ما ثبت الحكم فيه بالنص أو الاجماع ويسمى المقيس عليه.
2-الفرع: وهو ما لم يرد بحكمه نص أو اجماع يسمى المقيس.
3-الحكم: وهو حكم الأصل الشرعي الثابت له ويراد إثباته لفرع بطريق القياس.
4-العلة: وهي المعنى الذي لأجله شرع حكم الأصل.
أما الحكم الذي ثبت للفرع بالقياس فهو ثمرة إجراء القياس فلا يكون ركنًا من أركان القياس ولا شرطًا من شروطه وبالأمثلة يتضح المراد.
المثال الأول: ورد النص بحرمان قاتل المورث إرثه في قوله -صلى الله عليه وسلم-:«لا يرث القاتل شيئًا» فقاتل موروثه أصل محكوم عليه بالحرمان من إرث المقتول لعلة هي ارتكاب جريمة قتل حرام للحصول على منفعة قبل أوانها الشرعي وقاتل الموصي له فرع فإذا وجدنا عليه حكم الأصل متحققة فيه لزم قياسًا أن يكون مثله في الحكم ويحرم ما أوصى له به.
المثال الثاني: ورد النص بحرمة ابتياع المؤمن على بيع أخيه في قوله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»أي يترك فهذا نص نبوي شريف يحرم على الشخص أن يشتري شيئًا قد رغب في شرائه أو يخطب امرأة قد سبقه غيره إلى خطبتها وعلة هذا التحريم أن في هذا العمل اعتداء على حق الغير وإيذاء له ما يؤدي إلى القطيعة والعداوة والضغينة في النفوس.
مرتبة القياس وفائدته:
*يرى جمهور فقهاء المسلمين أن القياس دليل من أدلة الاحكام الشرعية ومرتبته في الأدلة الرابعة إذ يجعلونه بعد الكتاب والسنة والاجماع، ومن جهة أخرى فهو أول طريق يلجأ إليه المجتهد للتعرف على حكم الشرع في واقعة لم يرد فيها نص. فالقياس بمثابة اجتهاد في تطبيق النص لذا كان القياس أول الأدلة العقلية وهو أوضح طرق الاستنباط وأقواها فإذا اختلف المجتهدون في حكم لاختلاف الأدلة وألحقوا المثيل يكون ذلك بالغوص في الكتاب والسنة وتلمس الأشياء والنظائر والقياس عليها.
*وفائدة القياس هو إظهار أن حكم الله في الفرع هو حكمه في الأصل


3- تكلم عن حجية القياس من الكتاب والسنة وإجماع المعقول ثم بين أدله المنكرين لحجية القياس؟
أولاً: أدلة الجمهور على حجية القياس
(أ)من الكتاب: قال تعالى في شأن اليهود {الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}ووجه الاستدلال من النص أن الله سبحانه بعد أن بين أنه عاقب بني النضير من اليهود بإخراجهم من ديارهم وقذف الرعب والفزع في قلوبهم وتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بين حال من يسير على ما سار عليه اليهود من بني النضير والمراد تأملوا يا أصحاب العقول السليمة فيما أصاب هؤلاء القوم من العقاب وفي السبب الذي من أجله استحقوا ذلك العقاب واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم حتى لا يصبكم ما أصابهم لأنكم بشر مثلهم وما جرى على الشيء يجري على نظيره.
ونلاحظ
*أن الأحكام الواردة في النص إقترنت بالعلل وأوصاف في الأفعال المحكوم عليها مناسبة لتلك الأحكام لا يستقيم معناها في العقول السليمة إلا إذا أريد بها الدلالة على تعلق الأحكام بتلك العلل والأوصاف بحيث توجد الأحكام كلما وجدت تلك العلل والأوصاف ولا تختلف عنها إلا بمانع يقتضي تخلفها وذلك هو القياس.

(ب)من السنة: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الحكم وكثير من المسائل بطريقة ترشد إلى صلاحية القياس في استنباط الأحكام الشرعية وذلك أنه إذا كان إذا سئل عن حكم مسألة لا يجيب السائل بيان حكمها بل يسأله عن الحكم في مسألة أخرى تكون شبيهة بالمسألة التي يريد السائل معرفة حكمها فإذا بين السائل له حكم تلك المسألة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم:
إن مسألتك التي تسأل عنها شبيهة بتلك المسألة وعلى هذا يكون الحكم في المسألتين واحدًا .
ومن السنة ما روي عن أعرابيًا أتى رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: «أم إمرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكرته، فقالالرسول صلى الله عليه وسلم: (هل لك من إبل)، قال: نعم، قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق)؟ بياض إلى سواد رمادي، قال: نعم، قال: (فأنى ترى ذلك جاءها)  قال: عرق نزعه، قال: (ولعل هذا عرق نزعه)».

(ج)أما دليل القياس من الاجماع: فهو ما ثبت بالتواتر المعنوي عن جمع كثير من شيوخ الصحابة وفقهائهم أنهم عملوا بالقياس ونقل ذلك الثقات من علماء الأصول عن الصحابة والتابعين الذين يهتدي بهديهم ويستن بسنتهم لأنهم أعلم الناس بمقاصد التشريع وأعرفهم بلغة التنزيل وعلله ومراميه، وتكرر منهم رضي الله عنهم بالقياس في كثير من الوقائع المشهورة ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان إجماعًا من الصحابة على العمل بالقياس.
ولذلك أمثلة عديدة نختار منها ما يلي:
1-قاس الصحابة -رضي الله عنهم- إمامة أبي بكر العامة على إمامته الخاصة في الصلاة.
عبدالله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان يرى أن الجد يحجب الأخوة جميعًا من الميراث وكان زيد بن ثابت يخالفه في ذلك ولكنه كان يتفق معه في أن الابن يحجب الخوة من الميراث، فاحتج ابن  عباس بقياس الجد على ابن الابن في حجب الأخوة وقال: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل أب الأب أبًا)، يريد بقوله أن درجة قرابة الجد من الميت مثل درجة قرابة ابن الابن منه، فكما أن ابن الابن يحجب أخوة المتوفي عن الميراث فكذلك الجد يحجبهم قياسًا لذات العلة وهي القرابة المتساوية من الميت.

(د) من المعقول: من الاستدلال بالمعقول على حجة القياس: أن النصوص المتناهية والوقائع متجددة غير متناهية ولا يعقل أن يحكم المتناهي غير المتناهي فيلزم أن يكون هناك مصدرًا تشريعيًا آخر يكشف أحكام ما يجد من وقائع لا تحصرها النصوص والقياس، هو ذلك الدليل حتى تعطي كل نازلة حكمًا شرعيًا لأن الله تعالى لم يترك الناس سدى وقد نص على أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه لم يفرط فيه من شيء وأنه سبحانه أكمل الدين وأتم النعمة.
وهذا كله لا يصدق إلا إذا قلنا بوجوب العمل بالقياس واعتماده مصدرًا تشريعيًا للأحكام لأن الشاهد أن النصوص لم تأت بحكم كل واقعة عينًا، لزم القول بالقياس تصديقًا لخبر المولى سبحانه وتعالى أنه نزل الكتاب تبيانًا لكل شيء وأنه ما فرط فيه من شيء.

أدلة المنكرين لحجية القياس:
1-أن القياس يفيد الظن وفق ما جاء في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:{إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا} ووجه الدلالة أن الظن منهي عن اتباع والاعتماد عليه بنص القرآن أيضًا كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم …}.
 2-العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والتنازع منهي عنه بقوله تعالى:{ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا …} فيكون القياس منهيًا عنه كذلك.
3-أما ثالث الشبه لنفاة القياس فهي أن القول بنفي القياس يتعارض مع المتفق عليه وهو متى بلغ المرء رتبة الاجتهاد كان من الواجب عليه أن يجتهد لنفسه فيما يعرض له من مسائل، فإذا وصل إلى الحكم المطلوب بغالب ظنه امتنع عليه تقليد غيره، وإذا اجتهد فلم يصل أو ضاق وقته عن الاجتهاد كان في حكم العاجز وصح أن يقلد من يثق به من المجتهدين الأحياء والأموات الذين نقلت إليه آراؤهم نقلاً صحيحًا هذا عن الاجتهاد الفردي.
4-أخر شبهة تمسك بها نفاة القياس هي: 
أن أكابر الصحابة -رضي الله عنهم- قد ذموا الرأي وأنكروا العمل به والقياس رأي فيكون مذمومًا عند الصحابة رضوان الله عليهم وفي ذلك آثار مروية عنهم، ما روى عمر بن الخطاب أنه قال: (وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) و؟؟؟؟والقياس ومنها أيضًا قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف وليس باطنه).

4- تكلم عن شروط صحة القياس ؟
شروط صحة القياس:
شروط حكم الأصل:
الأصل والوقعة المنصوص على حكمها وتسمى مقيسًا عليه وحكمها يكون ثابت نصًا أو إجماعًا وقد اشترط الأصوليون في هذا الأصل شروط :-
الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل حكمًا شرعيًا ثابتًا بدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع وللعلماء في صحة القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع تفصيل هو :
1- أنه لا يصح القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع؛ لأن القياس يتوقف على معرفة العلة التي شرع حكم الأصل من أجلها ومعرفة علة الحكم بالإجماع غير ممكنة لأن معرفتها لا تكون إلا من سند الاجماع، والسند لا يذكر مع الحكم المجمع عليه، وإذا لم يذكر السند فلا يمكن معرفة على الحكم الثابت بالإجماع ومن هنا لا يصح القياس على الأصل الذي ثبت الاجماع، وبهذا قال الحنابلة وبعض الشافعية.
2-يصح القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالإجماع وسند ذلك أن الاجماع دليل شرعي مثل الكتاب والسنة، يصح القياس على الأصل الثابت حكمه به كما يصح القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالكتاب والسنة متى عرفت العلة.
القياس على الحكم الثابت في الفرع بالقياس:
إذا كان الحكم الثابت في الفرع ثابتًا بالقياس فلا يجوز اعتباره أصلاً يقاس عليه اتفاقًا بين العلماء؛ لأن الصحيح أن يكون القياس على الأصل ذلك أن القياسين إن اتحدا في علة الحكم لم يكن لذكر الفرع (الأصل الثاني) فائدة، بل القياس يكون على الأصل الأول مباشرة والذي هو أصل القياس الثاني وإن اختلفا في العلة كان القياس الثاني باطلاً؛ لأن العلة في القياس الأول غير موجودة في القياس الثاني.
ومن الأمثلة على ذلك : 
تحريم شرب الكونياك الثابت بالقياس على تحريم شرب الخمر المنصوص عليه فلا يصح أن يثبت لشيء آخر بطريق القياس على الكونياك لأن ذلك الشيء إن كان توجد فيه العلة التي لأجلها حرم الشرع شرب الخمر وهي الاسكار وفساد العقل كالبيرة والحشيش والبودرة مثلاً كان التحريم هنا بالقياس على الخمر المنصوص عليه.
الشرط الثاني:
أن يكون حكم الأصل معللاً بعلة معينة يستطيع العقل إدراكها معرفة العلة أساس القياس لنتأكد من وجودها في الفرع من عدمه فإذا تعذر على العقل إدراك العلة التي شرع حكم الأصل من أجلها تعذرالقياس وامتنع.
فمثلاً الأحكام التعبدية وهي أحكام استأثر الله سبحانه بعلم عللها التي شرعت لأجلها كأعداد ركعات الصلوات وتحديد مقادير الزكوات في الأموال التي تجب فيها وكونها ربع العشر في الذهب والفضة والعشرة أو نصفه في زكاة الزروع.
فهذه الأحكام وأمثالها كجلد الزاني مائة جلدة والقذف للغرض ثمانين يمكن للعقل إدراكها ومن ثم فلا يكون للقياس مجال فيها.
الشرط الثالث:
أن يكون حكم الأصل متقدمًا في التشريع على حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس، وعلى ذلك أن حكم الأصل لو كان متأخرًا عن حكم الفرع في التشريع ولم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس لزم أن يكون هذا الحكم ثابتًا في الفرع بغير دليل وهذا غاية البطلان والفساد التشريعي وأما إذا كان لحكم الفرع دليل غير القياس فإنه لا يمتنع القياس على أصل تأخر حكمه عن حكم الفرع في التشريع لأن القياس في هذه الحالة يكون لتقوية الدليل الذي أثبت حكم الفرع وبيان أنه يتفق مع قواعد الشرع وعلله.
ومن الأمثلة على ذلك قياس الإمام الشافعي الوضوء على التيمم في وجوب الوضوء لأن التيمم شرع بعد الهجرة والوضوء قبلها، ومع ذلك فالقياس صحيح لأن لوجوب النية في الوضوء دليلاً آخر غير القياس وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى …»
الشرط الرابع:
ألا يكون حكم الأصل مختصًا به لأن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل شرعي يدل عليه فإذا قام الدليل على الاختصاص كان إثبات الحكم لغير المنصوص عليه بالقياس مخالف لذلك الدليل والقياس المخالف للدليل باطل.
وعلى الرغم من وجود العلة التي تقتضي التسوية في الحكم بين الأصل والفرع لكن حكم الأصل لما خصه الشارع به أو جعله ميزة له فقد بطل عمل العلة وخرج الأمر عن منهاج القياس الذي كان يقتضي الإلحاق لولا وجود الخصوصية في حكم الأصل.
ما يتفرغ على هذا الشرط:
يتفرغ على هذا الشرط أن الأحكام المعدول بها عن منهج القياس لاختصاص حكم الأصل بها وجدت في الشريعة على نوعين هما:
النوع الأول: نوع لا يعقل معنى الخصوصية فيه وهو ينقسم إلى قسمين هما:
 أ-قسم خرج عن قاعدة مقررة.
ب-قسم لم يخرج عن قاعدة مقررة.
النوع الثاني: نوع يعقل معناه وهو أيضًا إلى قسمين هما:
أ-قسم له وصف ظاهر منضبط ولكنه قاصر على الحكم.
ب-قسم ليس له وصف ظاهر،فتحصل عندي أربعة أقسام يلزم الحديث عنها مع ذكر الأمثلة ليسفر وجه التشريع مشرقًا وذلك فيما يلي:
أولاً: ما خرج عن القاعدة المقررة ولا يعقل معنى الخصوصية فيه:ومن أمثلة هذا القسم ما يلي:
1-الأحكام الثابتة لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون غيره من الأمة كزواجه -صلى الله عليه وسلم- بأكثر من أربع إذ أن المقرر في الشريعة ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فلا يجوز قياس أحد من الأمة على النبي في الزيادة عن الأربع زوجات.
2-إباحة الزواج للنبي -صلى الله عليه وسلم- على سبيل الهبة دون مهر يدفع فإن ذلك مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في ذلك أحد من الأمة، قال تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك …} حتى قوله سبحانه وتعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} فالنص الصريح في صحة زواجه -صلى الله عليه وسلم- من غير مهر فلا يصح لغيره من الأمة الزواج بدون مهر بالقياس عليه.
3-تحريم الزواج من إحدى نسائه -صلى الله عليه وسلم-  بعد وفاته لثبوت تلك الخصوصية في قوله تعالى: {… وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا} فإن هذا الحكم من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- تمييزًا لشرفه وتنبيهًا على عظم منزلته فلا يجوز أن يقاس عليه غير في ذلك مهما كانت منزلته في المجتمع.
ثانيًا: ما لم يخرجعن القاعدة المقررة ولا يعقل معنى الخصوصية فيه أيضًا إذ شرعه الشارع ابتداء محددًا كأعداد الصلوات وركعاتها وخصوصية سائر الكفارات وسائر الأمور التعبدية ومن ثم لا يقاس عليها لأن غايتها إجلال الرب والامتثال لشرعه دون البحث عن المعاني في هذه التكليفات.
النوع الثاني وهو ما لا يعقل معناه:
قلنا سابقًا إن هذا النوع ينقسم إلى قسمين هما:
أولاً: ما له وصف ظاهر منضبط ولكنه قاصر على الحكم كترخيص الشرع للمسافر بقصر الصلاة والفطر في نهار رمضان لعلة في ذلك وهي السفر وهو وصف ظاهر مناسب للرخصة لما في السفر من المشقة لكن هذا الوصف لا يوجد شرعًا في غير السفر وإن وجدت المشقة في غيره كأصحاب الأعمال الشاقة فلا يجوز قياسهم في الفطر والقصر على المسافر.
ثانيًا: قسم ليس له وصف كضرب الدية على العاقلة.
الشرط الخامس:
أن يكون حكم الأصل ثابتًا غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع عليه لأن حكم الأصل إذا نسخ كان ذلك إبطالاً للحكم من الشارع فيفقد الوصف الجامع بزوال حكمه فلا يتعدى إلى غيره إذ كيف يمكن إعطاؤه لفرع قد أبطل الشارع حكم أصله بالنسخ وحكم الأصل ركن من أركان القياس وببطلان الركن يبطل القياس لأن الركن جزء من حقيقة القياس.

شروط الفروع:
الشرط الأول: أن يكون الفرع مساويًا للأصل في علة الحكم:
وذلك لأن الفرع إذا كان لا يساوي الأصل في علة الحكم لم يكن نظيرًا للأصل ولا شبيهًا له أوله وإثبات الحكم بالقياس إنما يكون لنظير الأصل وشبيه كقياس النبيذ على الخمر فإنهما متساويان في العلة وهي الاسكار، ويقال للقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط قياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه.
مثال:
يذهب الحنفية إلى القول بصحة أن تتولى المرأة البالغة العاقلة الراشدة بنفسها عقد زواجها قياسًا على صحة تصرفها في بيع أي شيء من مالها الذي تملكه لأن كلاً من العقدين تصرف في حق خالص للمرأة وهو المال في عقد البيع ونفسها في عقد الزواج.
الشرط الثانى: أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه:
هذا هو الشرط الثاني من شروط الفرع في القياس وهو ألا يكون في الفرع نص على حكمه فإن كان في الفرع نص على الحكم فلا يجوز القياس لأن ذلك يعني قياس نص على نص وهذا غير سائغ فقهًا إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه، فيكون من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص.
وعلة ذلك أن النصين ليس أحدهما أولى بالقياس عليه من الآخر ولأن اهمال النص الموجود في الفرع –على فرض وجوده- وجعله ؟ لأصل آخر فيه نص وقياسه عليه يعتبر إهدار للنص الموجود ويكون القياس مع وجود النص قياسًا فاسدًا.
مثال تطبيقي:
الصلاة لا يجب على الحائض قضائها عن مدة الحيض فلو قال قائل إن الصوم لا يجب قضاؤه على الحائض قياسًا على عدم قضاء الصلاة في زمن الحيض بجامع أن كلاً منهما عبادة فذلك باطل لأن قضاء الصيام على الحائض ثابت بالنص، وعدم قضاء الصلاة عليها ثابت بالنص أيضًا، فلا يقاس أحدهما على الأخر لاشتراكهما في مطلق العبادة.
الشرط الثالث :ألا يكون بالفرع مانع يمنع ثبوت حكم الاصل فيه: 
بمعنى انه اذا وجدت علة الاصل في الفروع ووجد مع ذلك في هذا الفرع ما يمنع ثبوت حكم الاصل فيها فان قياس لان  يجوز لوجود التعارض بين الموجب لثبوت الحكم في الفروع وهو العلة والموجب لعدم ثبوته فيه وهو الفرع ولاصل عدم ثبوت حكم الاصل لغيره .
مثال تطبيقي:- 
يرى الحنيفه انه يجب القصاص على المسلم بقتل الذمى قياسا على غير المسلم اذا قتل الذمى والعلة الجامعة بين الاصل والفروع هي القتل العمد والعدوان وهو موجود في الفرع اي في قتل المسلم للذمى كما هو موجود في الاصل اي قتل الذمى للذمى 
لكن الشافعي يرضى الله عنه يقول :
ان في الفرع مانعا  يمنع من ثبوت حكم الاصل في وهو كون  القاتل مثلاما اخذا من قوله عليه الصلاه والسلام(الا لا يقتلن مسلم بكافر)في حين رد الاحناف هذا الحديث فلم يثبت الفرق الذي ادعاه الشافعية 

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

الطلاق وعلم الإجتماع الديني

الطلاق وعلاقته بعلم الاجتماع الديني
أولا : مقدمة
الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني، وله الحمد خلق فسوي وقدر فهدي، والصلاة والسلام علي رسوله وخليله المجتبي، وبعد:
فإن الزواج هو سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة في الإنسان والنبات والحيوان، قال تعالى: "سبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ومِنْ أَنفُسِهِمْ ومِمَّا لا يَعْلَمُونَ" وقال: "ومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" وقال :"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"  ، وقال :"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا".
وهذه الحياة الزوجية بين بني الإنسان يحرص شياطين الإنس والجن على هدمها، والإتيان علي بنيانها من القواعد، كما قال تعالى: "واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ومَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وزَوْجِهِ ومَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ بِإذْنِ اللَّهِ"( .
يقول ابن كثير في تفسيرها: أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين؛ لما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي (صلي الله عليه وسلم):"إن الشيطان ليضع عرشه علي الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجئ أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتي تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً! ويجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتي فرقت بينه وبين أهله، قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه، ويقول: نعم أنت" . 
فإن التفريق بين الزوجين مهما طال اجتماعهما، ومهما كان الأنس والمودة بينهما، ومهما كان عدد وسن أولادهما، هو أعظم فتنة يحرص عليها الشيطان ليفتن بها بني الإنسان وخصوصا الإنسان المسلم، حيث إن الأسرة بالمعني الحقيقي لا وجود لها إلا في المجتمع المسلم، والذي يحرص الشيطان وأعوانه علي هدمه وتدميره من خلال تدمير الأسرة، وقد حقق الشيطان وحزبه شيئاً من ذلك حتي خرجت الإحصائيات في أهرام يوم الاثنين الموافق 18/2/2000م تقول: إن عدد حالات الخلع بلغ في سنتين أربعة آلاف وسبعمائة وسبع عشر حالة، ونشر أيضاً بالأهرام في 7/1/2005 أن كل ست دقائق تقع حالة طلاق، هذا هو المنشور، فكيف المستور!! 
ثانيا : تعريف الطلاق
- لغة  : هو حل القيد والإطلاق ومنه ناقه طالق : أي مرسله بلا قيد .
- شرعا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه او هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والاصل فيه الاجتماع وقوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ) ومن السنه: ((ليس شيء من الحلال أبغض الى الله من الطلاق )) . 
وذكر في مرجع اخر تعريف  اخر للطلاق : 
- لغة \وهو رفع القيد مطلقا سواء هذا القيد حسيا او معنويا فيقال اطلق الرجل الاسير اذا رفع القيد عنه كما يقال طلق الرجل زوجته 
- اصطلاحا\عرفه اكثر الفقهاء بقولهم انه :رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او في المال بلفظ يفيد ذلك صراحه او كناية او بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة والإشارة .
وقد عرف الطلاق في احد الدراسات التشخيصية :
- لغة بانه رفع قيد النكاح 
- واصطلاحا \رفع قيد النكاح في الحال والمآل والطلاق بناء على هذا التعريف ينقسم الى قسمين : قسم يرفع النكاح في الحال وهو طلاق البائن فبمجرد صدوره يرفع النكاح في الحال فلا تحل المطلقة لمطلقها الا بعد عقد ومهر جديدين سواء انتهت العدة ام لم تنتهي ، والقسم الثاني :يرفع النكاح في المآل وهو الطلاق الرجعي فالنكاح في الطلاق الرجعي لا يرتفع بمجرد صدور ما يدل عليه بل يرتفع بانتهاء عده  المطلقة اما اثناء العدة فيظل قائما وله ان يرجعها رضيت ام لم ترضى ولكن تحتسب الطلقة من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على الزوجة وهي ثلاث طلقات.( )
ثالثا : أسباب الطلاق
أصبح من المعلوم لكل ذي بصيرة أن هناك خطراً يهدد الأسرة المسلمة وهو الطلاق، وبالتأمل في أسبابه وطرق علاجه تبين لنا بتوفيق الله سبحانه وتعالي أن هناك أسباباً كلية رئيسية تنطوي تحتها أسباب أخري فرعية، وهذه الأسباب الرئيسة هي:
1- عدم معرفة كل من الزوجين طبيعة الآخر
وعلاجاً لهذه الأمية في الفهم من جانب الرجل والمرأة نستعرض القرآن والسنة، فيكشف لنا القرآن الكريم عن طبيعة كل منهما، يقول تعالى: "فَلَمَّا وضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنِّي وضَعْتُهَا أُنثَى واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وإنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ، وقرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب وضعت بضم التاء على أنها تاء المتكلم ويكون ذلك من تمام قول امرأة عمران وهي أنثى ويكون كلامها وليس الذكر كالأنثى، فهذه امرأة تقرر ما هو مغروس في الفطرة السليمة التي لم يصبها داء الحضارة الغربية أن الذكر ليس كالأنثى ولا الأنثى كالذكر، وقرأ الجمهور: "وضعت"بتسكين التاء على أنه قول رب العالمين فيكون التقرير الإلهي "وليس الذكر كالأنثى"، فلو تنازل الرجل عن قوامته صار كالأنثى، ولا تستقيم الحياة بين مثلين، وإذا انسلخت المرأة من أنوثتها صارت كالرجل، ولا تستقيم الحياة بين مثلين، فالقوامة صفة ملازمة للرجل؛ لقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"  ، وهي تعني كما قال ابن كثير أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت؛ لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
والقوامة للرجل لقوله تعالي: "واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا".
يقول ابن كثير: أي والنساء اللاتي تخافون أن ينشزن علي أزواجهن والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة علي زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه، المبغضة له، فمتي ظهر منها أمارات النشوز فليعظها ويخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم)"لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".
والهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، لقوله عليه السلام: "فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، وإذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح". كما ثبت عن جابر عند مسلم:"واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"  .
ولا يجوز للمرأة إذا حدث خلاف أن تهجر زوجها في الفراش لتأديبه أو تضر به ليطيع أمرها لمخالفة صريح الآية السابقة، ولقوله عليه السلام فيما رواه أبو هريرة: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح". 
وليس معنى القوامة من الرجل هي التسلط والتكبر، ولكن مع التقويم والتعليم والتسديد والنصح تكون المساعدة والمعاونة، ويكون الزوج كما كان رسوله الكريم (صلي الله عليه وسلم)، فقد بوب البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: كيف يكون الرجل في أهله؛ عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي (صلي الله عليه وسلم) يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
وقال ابن حجر في معرض شرحه للحديث: وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه: قلت لعائشة: ما كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وعنها بلفظ:"ما كان إلا بشراً من البشر، كان يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه".
وعلى المرأة أن تفهم نفسها وطبيعتها وتتواضع وتقرر ما قرره نبي الإسلام أن فيها عوجاً، وفيها نقصاً، وأن هذا الشيء مغروز في خلقتها وفطرتها وفي المادة التي خلقت منها، فإنها خلقت كما ذكر الرسول (صلي الله عليه وسلم) فيما أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء: "واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً" .
وقال ابن حجر عن ابن عباس: إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر. وقال: ويستفاد من هذا الحديث نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه، وقوله: "وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه". فيه إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن، ويحتمل أن ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة؛ لأن أعلاها رأسها، وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى.
وقوله: "فإن ذهبت تقيمه كسرته" والضمير للضلع، ويحتمل أن يكون للمرأة لما عند مسلم: "وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".
وقوله: "واستوصوا بالنساء خيراً"يؤخذ منه ألا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة، وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن. 
2- الأسباب الخارجية:
وهي التي تعود إلى أشخاص آخرين غير الزوجين، ممن قد يكون لهم تأثير في حياتهما.
ومن هذه الأسباب الخارجية:
أولاً: إدارة بعض الناس الإفساد بين الزوجين، والسعي إلى تكدير صفو علاقتهما، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صانع ذلك؛ روى أبو داود (2175) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده".
ومعنى "خبب": أفسد وخدع، كما قال السندي.
وهذا الإفساد والتخبيب بين الأزواج معدود من السحر المحرم شرعاً؛ كما قال تعالى: (ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ومَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وزَوْجِهِ).
قال ابن كثير رحمه الله: "أي: فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين - مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف-، وهذا من صنيع الشياطين",
ثم ساق رحمه الله الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (2813) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت"، قال الأعمش: أراه قال: "فيلتزمه" أي: يضمه إلى نفسه ويعانقه.
ثم قال ابن كثير: "وسبب التفرق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل، أو المرأة من الآخر، من سوء منظر، أو خلق، أو نحو ذلك، أو عقد، أو بغضة، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة" .
ومن أمثلة هذا التخبيب والإفساد الذي نعيشه في واقعنا المر: أن يبتلى الرجل بامرأة، تتصل به عن طريق الهاتف- مثلا- فتلين له الكلام، وتخضع له بالقول، وتنميه وتغريه، وتزين له الباطل، إلى درجة أن يرى فيها المرأة المناسبة له اللائقة به، فيزهد في زوجته ويكرهها، ويعزم على تسريح أهله ليتزوجها.
وقد يقع مثل ذلك للمرأة- أيضاً- حيث ينصب لها بعض ذئاب البشرية فخا، فيوقعها في حبائل الشيطان وشراكه، فإذا خرجت إلى السوق- مثلا- قد يتعرف عليها بعد الفجار من التجار، فيعاملها بالإحسان، ولا يزال يكرمها حتى يمتلك قلبها، فترى فيه الرجل المناسب، خاصة إذا قارنت إحسانه بجفاء زوجها وقسوته، حينئذ يحاول هذا المخادع إقناعها بالتخلي عن زوجها والابتعاد عنه، ويعدها- الوعود الكاذبة- بأنه سيكون لها خير زوج وأفضل عشير.
ثانياً: سعي بعض النساء في الفوز بالزوج، والاستئثار به، والحلول محل زوجته؛ روى البخاري (5152) ومسلم (1408) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدرلها"، أي: تفرغ ما كان في إناء أختها في إنائها، وعند مسلم: "لتكتفئ صحفتها".
قال النووي رحمه الله: "ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازاً"  .
ثالثاً: تدخل بعض الناس في حياة الزوجين: وهذا من الأسباب الرئيسة التي شتتت شمل أسرنا، وعكرت صفو حياتنا؛ فأم الزوجة لا تكف عن إضرام نار العداوة بين ابنتها وزوجها باسم النصيحة وإرادة الخير لابنتها، وما هو بخير، وأما والدة الزوج فإنها تشكو دائماً من اختطاف هذه المرأة الأجنبية لابنها، لذا تسعى- بكل الطرق- لتخليصه منها، ومصير أسرة تعيش في مثل هذه الأحوار المزرية معلوم، ونهاية المطاف تسريح وطلاق.
وللحد من هذا التدخل (الأجنبي) فالحل ميسور وسهل على من يسره الله عليه، ويكمن في تكتم كل من الزوجين على ما يجري في بيتهما، فلا يطلعان عليه أحداً مهما كانت قرابته، بل يعالجان ما يحدث بينهما من نزاع بالحكمة والموعظة الحسنة، وبهذا يقطعان الطريق على كل عابث بسعادتهما، ومخبب يريد الإفساد والقطيعة، وإن تظاهر بالإصلاح والنصيحة.
وعلى أهل الزوجين أن يتقوا الله تعالى في ابنهم وابنتهم، وأن لا يكونوا آلة تدمير، ومهول تخريب للأسر، فمن للمطلقة خاصة هذه الأيام؟! حيث أصبح أكثر الناس ينظر إليها على أنها هي المخطئة دائما، وإن اختلعت من مدمن خمر أو قاطع طريق.
رابعاً: إرغام بعض الأولياء بناتهم على الزواج بمن لا يردن، وإجبارهن على ذلك، لاسيما إن كانوا من كبار السن، وأحياناً يأمر بعض الآباء بناتهم بالزواج من بعض أقاربهم، وإن كرهت البنت ورفضت، ويكون ذلك- عادة- تحت وطأة التهديد والترهيب، فيقول الوالد لابنته- مثلا-: هذا ابن عمك- أو ابن خالك- زوج لك، فإن لم تقبلي به فلست أباك، ولا تكلميني بعد اليوم، والأدهى من ذلك كله أن يزوج الرجل موليته لقريبه من غير علمها ودون استشارتها، وقد سمعنا من يقول عن البنت وقريبها- وهما في سن الطفولة-: هذه البنت لهذا الولد، ويكبران على هذا، حيث يتعين تنفيذ هذا الحكم، ولا يجوز رده ولا مخالفته، ولو كره الكارهون.
ولا يشك عاقل أن في هذه التصرفات ظلماً - والظلم ظلمات يوم القيامة- في حق هذه البنت التي لا حيلة لها سوى الرضوخ لما يملى عليها.
وإنما يقع الناس في مثل هذا بسبب جهلهم بتعاليم دينهم، وعدم وقوفهم على سنة نبيهم- عليه الصلاة والسلام- القائل: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"، وفي رواية قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها- وربما قال-: وصمتها إقرارها" 
وأخرج البخاري (5138) عن خنساء بنت خذام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه"، والحديث ترجم له البخاري بقوله: "باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود".
وأخرج أبو داود (2096) عن ابن عباس: "أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم".
قال ابن القيم رحمه الله: "وموجب هذا الحكم: أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته" .
3- الأسباب التي تعود إلى الزوجة:
ونذكر منها:
أولاً: سؤال بعض النساء أزواجهن الطلاق من غير سبب معقول ولا مقتض شرعي، ومن غير شدة تلجئهن إلى سؤال المفارقة، وقد توعد الشارع من فعلت ذلك بحرمانها من دخول الجنة؛ روى أبو داود (2226) وابن ماجه (2055) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما باس، فحرام عليها رائحة الجنة".
ولقد أصبحنا نسمع - في عصرنا هذا- الغرائب والعجائب من أسباب الطلاق التافهة؛ فهذه طلقت لأن زوجها لم يشتر لها فستاناً ترتديه في حفل زفاف صديقتها، وأخرى اختلعت من بعلها؛ لأنه رفض إدخال التلفاز إلى بيتها، وثالثة طلبت التسريح؛ لأنه لم يسمح لها بأن تحتفل بعيد ميلادها! والقائمة طويلة، لو تتبعناها لما وصلنا إلى النهاية.
ثانياً: ممارسة المرأة للعمل خارج البيت - خاصة إذا كان بغير رضا الزوج- وهذا مما يؤثر سلباً على تربية أولادها وخدمة زوجها؛ لصعوبة التوفيق بين واجبات البيت والعمل، وتشعر المرأة- وهي تعمل- بشيء من الاستقلال وعزة النفس، خاصة إذا كانت ذات منصب ومسؤولية، وهو الأمر الذي يضيق بسببه صدر الزوج، وليتغلب على شعوره بالضعف والهوان يستعمل سلاح الطلاق، ليتخلص من كل ما ينغص عليه حياته.
وأحياناً يقع الخلاف بينهما من أجل مالها وراتبها الشهري، إذ يلزمها زوجها بالمشاركة في الإنفاق على البيت، فترفض وبشدة، بحجة أن النفقة واجبة عليه هو وحده، في حين يعلم أنها لا تبخل بذلك على أهلها؛ لأنها تقتطع نصيباً هائلا من راتبها كل شهر تسلمه لهم.
وأحياناً أخرى يحتدم الخلاف بين الزوجين ويشتد حتى يبلغ أوجه بسبب بما تتعرض له المرأة - في مقر عملها- من تحرشات ومضايقات ومساومات، الشيء الذي لا يستطيع أن يصبر عليه من له أدنى غيرة على أهله.
وكل هذه الخلافات - التي يسببها عمل المرأة- غالباً ما تنتهي أطوارها بالطلاق والانفصال، الذي يدفع ثمنه الأولاد الأبرياء.
ثالثاً: إفراط بعض النساء في الغيرة على أزواجهن، مما يدفعهن إلى توهم أشياء غير واقعية، وفي المثل المشهور: "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، وربما أدت تلك الغيرة المفرطة إلى رمي الزوج بأمور فظيعة، واتهامه دون بينة، وهو ما ينسف كيان الأسرة، ويهدمها من أساسها.
ولا يفوتنا- هنا- أن انبه على أن الزوج- في بعض الأحيان- قد يكون هو المتسبب في هذه الغيرة، وذلك لسوء نظره في العواقب، كأن يكثر من مدح بعض النساء بحضور أهله وعلى مسمعها، فيقول- مثلا-: فلانه متخلقة، فلانة مهذبة، فلانة متدينة، فلانة تحسن كذا، وقد تكون هذه (فلانة) أجنبية عنه، ويردد ذلك في مجالسه المختلفة.
فمثل هذا الصنيع- ولو كان بغرض حث أهله على الاقتداء والتأسي- يولد في نفس الزوجة غيرة شديدة، وكراهية للزوج؛ لأنها ترى في ذلك إهانة لها واحتقاراً.
4- الأسباب التي تعود إلى الزوج:
ونذكر منها:
أولا: اتخاذ بعض الأزواج لفظ الطلاق للمزاح والسخرية واللعب، علما أن الألفاظ الشرعية لابد أن تصان من كل هذا؛ روى أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: "اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل: فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوِ به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور، واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى: (ولا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا) [البقرة: 231]" .
ثانياً: عدم توفيق الزوج في اختيار الزوجة، فالملاحظ في كثير ممن يقدم على الزواج أنهم يصبون جم اهتمامهم على شيء واحد، فتراهم يركزون على المظهر فقط، ولا يختارون سوى الجميلة والحسنة الصورة من النساء، ويغضون طرفهم عن الصفات الأخرى، وسرعان ما يصطدمون بالواقع، إذ بعد مرور الأيام والشهور يكتشفون أخلاقاً لا ترضيهم، ويرون تصرفات لا تروقهم، فتنسيهم هذه النقائص جمال المظهر والصورة، وماذا يصنع الزوج بهذا الجمال إذا كانت زوجته متكبرة متعالية، غير مستقيمة ولا عفيفة، لا تعنى إلا بمظهرها، ولا يهمها زوجها ولا تربية أبنائها؟!
وإنما الاختيار الأمثل: هو التركيز على ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فيما رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك".
ثالثاً: عدم نظر الرجل إلى المخطوبة قبل الزواج، وربما نظر إليها ولكن نظرة خاطفة باستحياء، لا يحصل معها المطلوب، وكأنه لم ير شيئاً، ومن عادات بعض الأسر اكتفاء الرجل بوصف أهله للمخطوبة، وعليه يبني رأيه، وقد يندم حيث لا ينفع الندم، خاصة إذا وجدها على خلاف ما وصف له، ولو أن الناس عملوا بالسنة ووقفوا عندها لاستراحوا من كل هذا العناء.
وديننا السمح أمر بالنظرة الشرعية قبل العقد؛ فقد روى أبو داود (2082) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
رابعاً: تسرع بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق، وقد يكون ذلك- أحياناً- لأسباب تافهة؛ فربما طلق الرجل زوجته؛ لأنها ما أحسنت تحضير الطعام، أو لأنها نسيت أن تكوي قميصه، أو أحرقت ثوبه حين كيه، أو لأنها شجعت فريقاً غير الذي يشجعه زوجها؟! إلى غير ذلك من الأخبار المضحكة المبكية مما يروى في دنيا الناس في أسباب الطلاق.
5- الأسباب المشتركة بين الزوجين:
ونذكر منها:
أولاً: عدم تكافؤ الزوجين: والكفاءة هي المساواة والمماثلة، وبها يحصل التوافق، ولو تعمقنا في البحث عن أسباب الطلاق لأدركنا أن من أظهرها: انعدام الكفاءة بين الزوجين، ولكن لابد من التوسط في الأخذ بها- بين الإفراط والتفريط- فلا نغالي في القول بها، ولا نهملها بالكلية، "وخير الأمور أوسطها"، و"الحسنة بين سيئتين".
روى الترمذي (1084) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض".
قال ابن القيم: "فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية، إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات".
ثانياً: المعصية - سواء كانت من الزوج أم قرينته-: هي سبب في الطلاق، فكم من رجل مستقيم طلق زوجته لأنها لا تصلي؟! وكم من امرأة متدينة اختلعت من زوجها لأنه يشرب الخمر أو يتناول المخدرات؟!
وأحياناً تكون المعصية من الزوجين معاً: كاعتيادهما مشاهدة ما يحرم مشاهدته من الأفلام الساقطة، والمسلسلات الهابطة، أو النظر إلى الصور الممنوعة التي تكون فتنة لها.
ومن الأمور التي أسهمت - وبدرجة كبيرة- في التفكك الأسري، والانفصال بين الأزواج: الانتشار الرهيب عبر الشبكات العنكبوتية (الإنترنت) للعلاقات المشبوهة بين الرجال والنساء، حتى بين المتزوجين منهم، والتي تنتهي في غالب الأحيان إلى الخيانات الزوجية. ( )
وتعدد لنا الاسباب اخرى للطلاق :
1. تنافر الطباع بين الزوجين.
2. إهانة الزوج للزوجة .
3. تسلط الزوج وهيمنته داخل الاسرة.
4. عدم مراعاة الزوج لمشاعر الزوجة وعواطفها .
5. لجوء الزوج للضرب كوسيلة للتفاهم وحل الخلافات.
6. الغيرة المرضية بما يصل الى الشك والتأويلات المتعسفة.
7. سوء الاختيار.
8. تدخل الاقارب .
9. عدم الرضا عن الزواج .
10. عدم توفر الثقة بين الزوجين.
11. السفر المتكرر بصفة مستمرة.
12. مشاركة اقارب الطرفين
13. الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي.
14. الادمان.
15. فارق في العمر بين الزوجين.
16. البغض الشديد بين الزوجين وقد تكون الكراهية بسبب الخيانة الزوجية او بسبب العنف او الانانية.
17. الوقوع في الحب.
18. عدم الالتزام بالقيم الدينية.
19. الكراهية المتبادلة بيت اهل الزوج او الزوجة وعدم التكافؤ بينهم.
20. وجود مشاكل سابقة في اسرتي الزوجيين. 
خامسا :  الطلاق في مجتمع الديانات السماوية :
الطلاق في الديانات السماوية الثلاث : اليهودية ، المسيحية ، والإسلام البحث فيه يطول والحديث عنه لاينقطع ، وتجنباً للإطالة فإنني أقدم فكرة مختصرة عن رؤية هذه الدينات للطلاق وكيفية معالجتها له .ففي الديانة اليهودية الطلاق مباح ، ومن حق الرجل وحده وبالإرادة المنفردة ، ولهو الحق في تطليق زوجته بدون عذر وإن كان بعذر أفضل ، والأعذار المرخص بها للطلاق عندهم تشمل : الطلاق للعيوب الخلقية كما هو الحال في العقم أو المرض ، والطلاق للعيوب الخُلقية كما هو الحال في الزنا والضرب ، أما إجراءات الطلاق عندهم فتبدأ بكتابة الزوج ورقة يثبت فيها الطلاق ثم يسلمها إلى مطلقته باليد ، وأخيراً يطلب منها مغادرة البيت ، ومن الملاحظات العامة على الطلاق في الديانة اليهودية : أن المرأة إذا تزوجت بزوج أخر لاتستطيع العودة إلى زوجها الأول مرة ثانية : وليس للمرأة فترة انتظار أي (العدة) لبراءة الرحم ( شبلي : 1990 : 51-52 ) بالرغم من وجود اختلاف بين طائفتي : الربانيين ، والقرائيين فيما يتعلق بأحقية الرجل وحده في الطلاق وكذلك فيما يتعلق بمبرراته : إلاّ أنهما تتفقان في الحالات التي يتم فيها الحكم للزوجة بالتطليق منها : هجر الزوج لزوجته ، الخيانة الزوجية ، مرض الزوج وبخاصة البرص والصرع ، عقم الزوج ، العنة ، فقر الزوج ، تكدر المعيشة والتشدد في الإنفاق ، عيوب الزوج ،والطلاق في الديانة المسيحية غير مباح من حيث المبدأ ، بالاستناد إلى ماجاء في انجيل مرقص على لسان المسيح : ".. ويكون الاثنان جسداً واحداً ، وإذن ليس بعد اثنين ، بل جسداً واحداً فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان ". ومع ذلك أباحت الانفصال بين الزوجين مع بقاء الصفة الشرعية للزواج ، ويجوز للزوج والزوجة الاتفاق على الانفصال شريطة تثبيت ذلك في المحكمة ( شبلي : 1990 : 53 ) ولقد اختلفت المذاهب المسيحية الثلاث في مسألة إباحة الطلاق ، فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق مطلقاً وحتى الخيانة ليست سبباً كافياً للطلاق ، ولكنه أباح الانفصال لأسباب محددة منها : زنا أحد الزوجين ، انتماء أحد الزوجين لمذهب غير كاثوليكي ، الهجر ، والمرض والعقم جنون أحد الزوجين والخروج عن الديانة المسيحية . أما الطلاق في الدين الإسلامي فإنه مباح وهو أبغض الحلال عند الله ، ولقد عرف العرب في الجاهيلية الطلاق ، إذ كان من حق الزوج أن يطلق زوجته مايشاء ، وكان للمرأة عدة بعد الطلاق ، وكان لديهم طلاق الظهار ، وطلاق الإيلاء ، وإذا كان الطلاق في الديانة المسيحية عقوبة ، فهو في الديانة الإسلامية علاج ، والدين الإسلامي بالرغم من أنه جعل من الطلاق حق للرجل وحده إلا أنه لم يهمل حق المرأة في طلب الطلاق من القاضي إذا وقع عليها ضيم أو ضرر لاتستقيم معه الحياة ، والطلاق في الإسلام إما رجعي أو بائن . الرجعي وفيه يرجع الزوج زوجه إلى عش الزوجية من غير عقد جديد ما دامت في العدة . ( )
سادسا  : المجتمع الاسلامي ومشكلة الطلاق
حرص الإسلام أشد الحرص على استقرار الحياة بين الزوجين، وهذا ليتمكنا من جعل البيت مهدا هنيئا ومأوى مريحاً، ينعمان في أركانه، ويستقران في ظلاله، ويربيان أولادهما تربية صالحة، لذا كان العقد الذي يربط بين الزوجين من أوثق العقود، وأقدس العرى، حتى سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فقال سبحانه: (وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)( ) وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بالميثاق الغليظ: هو العقد( ) .
الطلاق حلٌّ شرعي يلجأُ إليه الزوجان عند استحالة العيش سويًّا، ولكنَّ الذي يجبُ العلم به والتنبه إليه أنَّ الطلاق ليس أوَّل خطوةٍ في علاج المشاكل الزوجيَّة.
• فالله تعالى يقولُ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ ، فهاتان الآيتان تُشِيران إلى قوامة الرجل وأنَّه حاكم البيت وقائده؛ إذ لا بُدَّ لكلِّ تجمُّعٍ من قائدٍ يسوسُه ويحوطُه وينطقُ باسمه، وقد استحقَّ الرجال هذه الصفة لما ميَّزهم الله تعالى من القُدرة البدنيَّة والنفسيَّة والماليَّة، ودور المرأة حفظ نفسها ومراعاة منزلها وصون حرماته، قال القرطبي في تفسير الآية: "وقوَّام فعَّال للمبالغة من القيام على الشيء فيه وحفظه بالاجتهاد، فقِيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أنْ يقومَ بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتِها ومنعها من البروز، وأنَّ عليها طاعتَه وقبولَ أمرِه ما لم تكن معصية". 
سابعاً :  المشكلات الناتجة عن الطلاق
المشكلات الناتجة عن الطلاق كثيرة، سوف اسرد بعض المشكلات التي تعاني منها المرأة المطلقة تحديدًا .
توصلت إحدى الدراسات من خلال تحليل مضمون مشكلات المطلقات التي وردت إلى احد المواقع المسؤولية عن الفتاوى الإسلامية إلى الآتي:-
1- الحرمان العاطفي" الذي نعني به "إحساس المرأة المطلقة بالوحدة، وافتقادها إلى شريك يشعرها بأهميتها، مع شعورها بالحاجة إلى إشباع الدافع الجنسي لديها" هو أكثر مشكلة تعاني منها المطلقة بنسبة 45% من إجمالي المشكلات التي تواجهها بعد طلاقها.
2- وفي المرتبة الثانية جاءت مشكلة "رفض الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج بالزواج منهن بنسبة 20%.
3- وجاءت مشكلة "نظرة المجتمع المتدنية للمطلقة"، والتي نعني بها نظرة المجتمع لها باعتبارها "إنسانة فاشلة" لم تستطع الحفاظ علي بيتها، أو نظرة السيدات لها باعتبارها "خطرا علي بيوتهن لاحتمالية خطفها لأزواجهن" كثالث المشكلات التي تواجه المطلقة بنسبة 15%. 
4- وجاءت مشكلة "الحيرة بين الزواج مرة أخرى وتربية الأبناء" بنسبة 15% من جملة المشكلات التي تواجه المطلقة.
5- وجاءت مشكلة "سوء العلاقة بين المطلقة والبيئة المحيطة بها من الأهل والجيران وزملاء العمل" في المرتبة الأخيرة بنسبة 5%. 

ثامناً : معالجة مشكلة الطلاق في الاسلام والحلول المقترحة
الطلاق يعني انفصال زوجين عن بعضهما، وانفصال أطفال عن نعمة العيش في كنف أبويهما، وكذلك انفصال عائلتين عن بعضهما.
لقد منّ الله تبارك وتعالى على الإنسان المسلم بنعمة السّلم حتى في ذروة الخلافات الحادة، فالقطيعة والعداوة والبغضاء أمور غير مقبولة بأي حال من الأحوال، ونحن نعلم كيف يحض الإسلام على صلة الرحم، وعلى محبة الناس أجمعين، والتواصل فيما بين أهل الأرض.
أُحِل الطلاق في الإسلام، لكنه قيد بشروط، فلا يجوز الإقدام عليه دون تحقيقها وكفرصة للعودة عن الطلاق فقد منَّ الله على الزوجين برحمة الرجوع عنه والعودة إلى الحياة الزوجية وكأن شيئا لم يكن، لأن الأصل في الإسلام بقاء الحياة الزوجية، والعيش بسلام ومودة حتى يتمكن الزوجان من ممارسة حياتهما الاجتماعية والأسرية والتربوية.
الطلاق فعل مذموم سواء في الشرع الإلهي، أو في القانون المدني، أو في العرف الاجتماعي، ولذلك فقد رخص الله تبارك وتعالى الرجوع في كلمة الطلاق إذا لفظها رجل في وضع نفسي انفعالي أو ما شابه ذلك، وهو الطلاق الرجعي. ( )
وبقدر ما نراه ما أهل الفتاة يعبرون عن مشاعر الفرح والارتياح عندما تخرج فتاتهم من بيتها يوم الزفاف، فإن يُصابون بالفجيعة الكبرى إذا عادت إليهم ابنتهم مطلقة ولو بعد خمسين سنة ومهما كانت الدوافع والأسباب، وعلى الأخص في مجتمعاتنا التقليدية المحافظة.
إن من الممكن أن يؤثر هذا الطلاق سلبا حتى على أخوات هذه المرأة المطلقة، بل وعلى خالاتها وعماتها، وسائر الفتيات اللواتي تربطهن بها صلة قربى، فعندما يتقدم خاطب إلى فتاة سيقال له أول ما يقال: لها أخت مطلقة!
وهذا ليس كلاما، على قدر ما هو إشارة إلى البنت يمكن أن تنحو منحى أختها، فينظر الخاطب في أمره بشيء من التريث حتى يتخذ قرارا مصيريا كهذا، بل حتى عندما يتزوجها يمكن له أن يوبخها ويوصمها بأختها لأقل الخلافات، بل إنه يهددها بأن يجعلها مطلقة لتحذو حذو صنوتها لأن هذه العائلة على ما يبدو اعتادت على طلاق فتياتها، والطلاق لديها كشربة ماء.
الحياة الزوجية شبيهة بالحديقة الممتلئة بالزهور والأشواك... ولا تكون كذلك إلا بهذين العنصرين
وقد يحدث لدى بعض الأزواج أن يكون حذرا في تعامل زوجته بأختها المطلقة حتى إنه يضع معوقات حتى لا تلتقيها، بل حتى زياراتها إلى بيته تكون زيارات غير محمودة لأنها قد تفسد أختها بفكرة الطلاق، وتحرضها على عصيان زوجها.
إنها امرأة مدينة أينما ولت وجهها، بل حتى في البيت، يمكن لأخيها أن يوصمها قائلاً: لو كان فيك الخير لما أخرجك الرجل من بيته، إنك امرأة صعبة المعاشرة، في إشارة واضحة إلى أنها غير مرغوب فيها، وكان عليها أن تحتمل الحلو والمر في بيتها الزوجي. 
و الطلاق من غير حاجة مكروه لما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة. ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل بشأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (رواه أبوداود في سننه). وحتى لو كَرِهَ الزوج من زوجته بعض الأخلاق التي لا تخل بعفتها فإنه يستحبُّ له الصبر عليها وإمساكها. قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}.
وفي دراسة قام بها البروفيسور ديفيد أولسون بجامعة مينيسوتا الأمريكية درس 15 ألف أسرة استنتج أن 25٪ من حالات الزواج الناجحة أما البقية فهي تحتاج إلى الإرشاد والتدريب الزواجي وهذا التدريب يشمل على إكساب الأزواج مهارات الاتصال الجيد ، مهارات فض النزاع .
المشاكل الأكثر شيوعاً :
- توقع الزوجين للكثر من الزواج ، مما يؤدي إلى خيبة الأمل 
- اختلاف توقعات الزوجين بالنسبة للأدوار المنوطة بكل منهما 
- لا يخلو زواج من مشاكل مالية ، حيث أنه إذا توفر المال يظهر النزاع في كيفية إنفاق المال .
- ضعف الاتصال والتواصل بين الزوجين أكثر المشاكل انتشارا بين الأزواج (68٪ من الأزواج)
- المشاكل مع الأقارب .
-المشاكل المتعلقة بإنجاب الأطفال وتربيتهم .
- انعدام أو قلة الرغبات والاهتمامات المشتركة بين الزوجين . 

تاسعاً : منهج الإسلام في التعامل مع المشكلات الزوجية
إذا ترك الزوجان المشكلات التي تواجههما دون اتفاق على منهج محدد للتغلب عليها ، فقد تعصف أمواج هذه المشكلات بحياتهما ، ويمكن للزوجين أن يتخذا بعضًا من الأسس والمبادئ كدستور حتى يسهل عليهما التعامل مع الخلافات الزوجية ، ومنها:
1.      اللجوء إلى جوهر الإسلام فيما يتعلق بالمشكلة والأخذ بما جاء في القرآن والسنة ، ثم عرض المشاكل على هذا المنهج والخضوع لرأي الدين فيها
2.     السرية ، فليس لأحدهما أن يخبر أحدًا آخر بما دار بينهما من خلاف
3.     خير الزوجين من يبدأ بالسلام ، ويقبل على الطرف الآخر ولا يهجره ، ويصالحه ويصفح عنه.
4.     التناصح والتواصي بالحق ، والموعظة الحسنة من قبل الزوجين.
5.      الاقتناع والتفاهم والتحاور الهادئ والاعتراف بالأخطاء هو السبيل لحل الخلافات.
6.      الاختلاف لا يعني -أبدًا- التشاجر أو التخاصم.
7.      التحلي بالصبر والأناة ، وترك الغضب والثورة.
8.      على الزوجة أن تتسم باللين والطاعة.
9.      الاعتذار ؛ فعلى من يشعر بالخطأ أن يبادر بالاعتذار للطرف الآخر.
10.  لا يجوز الاختلاف على أمر ديني ثابت.
11.  لا يجوز الاختلاف على حق يجب لأحدهما على الآخر ، كأن يترك الزوج الإنفاق على زوجته ، أو تأبى الزوجة طاعة زوجها.
12.  تفادي الحرام في الخلافات ، فلا يجوز السب أو الحلف بالطلاق ، أو ما شابه ذلك.
13.  تذكر إيجابيات الطرف الآخر ، والمواقف الطيبة بين الزوجين خلال فترة الخلاف ، وعند مناقشتها.
14.  الانتباه ، لأن الرابح الوحيد من الخلافات الزوجية هو عدو الله وعدوهما: الشيطان.
15.  لا هجر إلا في البيت ، فلا يجوز للزوج ترك البيت والذهاب إلى أحد الأصدقاء أو غيره ، إلا أن يظن أن الخير في ذلك فيجوز ، فإن تيقن منه ، وجب عليه الخروج.
16.  لا تترك الزوجة بيت زوجها ، وتذهب إلى بيت أهلها مهما كانت المشكلة.
17.  إبعاد الأبناء عن المشكلات ، فلا يختلف الزوجان أمامهم.
18.  السرعة في الحل ، فلا يجوز ترك المشكلة وقتًا طويلا قبل المبادرة لحلها.
19.  تقليل المدى الزمني للخلافات ، فعلى الزوجين أن يتفقا على مدة زمنية ، ينتهي الخلاف عندها مهما كان.
20.  لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضربًا مُبَرِّحًا ، أو أن يسيء إليها في بدنها ، كما لا يجوز أن يضرب الوجه أو يقبح.
21.  إذا لم يتفق الزوجان ، فعليهما أن يخبرا طرفًا ثالثًا ، يُعرف بالصلاح والأمانة ؛ ليسعى بالإصلاح بينهما ، ويستحب أن يكون من الأقارب.
22.  إذا تفاقمت الخلافات بين الزوجين فعليهما أن يبعثا برجل من قبل كل منهما ؛ للتشاور والسعي لحل المشكلة.
حينما تظهر إمارات الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق فليس الطلاق أو التهديد به هو العلاج. 
إن أهم ما يطلب في المعالجة: الصبر والتحمل ومعرفة الاختلاف في المدارك والعقول ، والتفاوت في الطباع ، مع ضرورة التسامح والتغاضي عن كثير من الأمور ، ولا تكون المصلحة والخير دائما فيما يحب ويشتهى ، بل قد يكون الخير فيما لا يحب ولا يشتهى: 
 { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [سورة النساء ، الآية: 19] 
وقال تعالى:
 {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [سورة النساء ، الآية: 34]
من وسائل علاج الاختلاف بين الزوجين : 
أخي المسلم.. أختي المسلمة: 
ولكن حينما يبدو الخلل ويظهر في الأواصر تَحَلُّل ، ويبدو من المرأة نشوز وتعالٍ على طبيعتها ، وتوجه إلى الخروج عن وظيفتها ؛ حيث تظهر مبادئ النفرة ، ويتكشف التقصير في حقوق الزوج والتنكر لفضائل البعل ، فعلاج هذا في الإسلام صريح ليس فيه ذكر للطلاق لا بالتصريح ولا بالتلميح ، يقول الله- سبحانه- في محكم التنزيل:
{وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [سورة النساء ، الآية: 34] 
يكون العلاج بالوعظ والتوجيه وبيان الخطأ ، والتذكير بالحقوق ، والتخويف من غضب الله ومقته ، مع سلوك مسلك الكياسة والأناة ترغيبا وترهيبا. 
وقد يكون الهجر في المضجع والصدود مقابلاً للتعالي والنشوز ، ولاحظوا أنه هجر في المضجع وليس هجرا عن المضجع. إنه هجر في المضجع وليس هجرا في البيت ، ليس أمام الأسرة أو الأبناء أو أمام الغرباء.  
الغرض هو المعالجة ، وليس التشهير أو الإذلال ، أو كشف الأسرار والأستار ، ولكنه مقابلة للنشوز والتعالي بهجر وصدود يقود إلى التضامن والتساوي.  
ومن المعلوم أن الضرب يكون معنويا ، كضرب خفيف بالسواك مثلا لإظهار الغضب ، وليس للتشفي ولا للانتقام 
وإذا خافت الزوجة الجفوة والإعراض من زوجها فإن القرآن الكريم يرشد إلى العلاج بقوله:
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [سورة النساء ، الآية: 128]  
العلاج بالصلح والمصالحة ، وليس بالطلاق ولا بالفسخ ، وقد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق المالية أو الشخصية محافظة على عقدة النكاح.
 {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ..}. 
الصلح خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق. 
الوسيلة الأخيرة في معالجة الاختلاف : 
عندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف ، ويصبح الإبقاء على رباط الزوجية شاقا وعسيرا ، بحيث لا تحقق معه الأهداف والحكم الجليلة التي أرادها الله - تعالى - ؛ فمن سماحة التشريع وتمام أحكامه أن جعل مخرجا من هذه الضائقة ، غير أن كثيراً من المسلمين يجهلون طلاق السنة الذي أباحته الشريعة ، وصاروا يتلفظون بالطلاق من غير مراعاة لحدود الله وشرعه.
إن طلاق السنة الذي أباحته الشريعة لا يقصد منه قطع حبال الزوجية ، بل قد يقال إنه إيقاف لهذه العلاقة ومرحلة تريث وتدبر ومعالجة:
{ يَـٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِـنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِـهِـنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, مَخْرَجًا (2) : الطلاق }
هذا هو التشريع. بل إن الأمر ليس مقتصرا على هذا ، إن طلاق السنة هو الوسيلة الأخيرة في المعالجة ، وتسبق ذلك وسائل كثيرة. 
إن الطلاق في الحيض محرم ، وطلاق الثلاث محرم ، والطلاق في الطهر الذي حصل فيه وطء محرم ، فكل هذه الأنواع طلاق بدعي محرم يأثم صاحبه ، ولكنه يقع طلاقاً في أصح أقوال أهل العلم. 
أما طلاق السنة الذي يجب أن يفقهه المسلمون فهو: الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه وطء أو الطلاق أثناء الحمل.  
إن الطلاق على هذه الصفة علاج ؛ حيث تحصل فترات يكون فيها التريث والمراجعة.  
المطلق على هذه الصفة يحتاج إلى فترة ينتظر فيها مجيء الطهر ، ومن يدري فقد تتغير النفوس وتستيقظ القلوب ويحدث الله من أمره ما شاء.  
وفترة العدة - سواء كانت عدة بالحيض أو الأشهر أو وضع الحمل - فرصة للمعاودة والمحاسبة قد يوصل معها ما انقطع من حبل المودة ورباط الزوجية.  
ومما يجهله المسلمون: أن المرأة إذا طلقت رجعيا فعليها أن تبقى في بيت الزوج لا تَخرج ولا تُخرج ، بل إن الله جعله بيتا لها: 
{لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} 
وذلك تأكيدا لحقهن في الإقامة ، فإقامتها في بيت زوجها سبيل لمراجعتها ، وفتح أمل في استثارة عواطف المودة وتذكير بالحياة المشتركة ، فالزوجة في هذه الحالة تبدو بعيدة في حكم الطلاق ، لكنها قريبة من مرأى العين. 
وهل يراد بهذا إلا تهدئة العاصفة وتحريك الضمائر ، ومراجعة المواقف والتأني في دراسة أحوال البيت والأطفال وشؤون الأسرة؟! 
{ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } [سورة الطلاق ، الآية: 1] 
فاتقوا الله أيها المسلمون ، وحافظوا على بيوتكم ، وتعرفوا على أحكام دينكم ، وأقيموا حدود الله ولا تتجاوزوها ، وأصلحوا ذات بينكم. 

الخاتمة :
الحمد لله الذي وفقنا على إتمام هذا البحث والذي تطرقنا فيه على الطلاق ومشكلات الطلاق في مجتمعنا ، والأسباب المؤدية للطلاق ، وما بعد الطلاق والمشكلات الأسرية في لسبب الطلاق ونتيجته نسأل الله أن يرشدنا إلى الصلاح ويسدد خطانا وأن ينفعنا وجميع المسلمين وفي الختام نسأل الله التوفيق وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين.