أحكام
سورة البقرة
كلمة
عن النسخ في القرآن الكريم :
أحيانا
ترد آية في القرآن الكريم تعطي حكما يتعارض مع آية أخرى .. فيختار العلماء طبقا لما
ورد في السنة آية يعملون بمقتضاها ، ويجعلونها ناسخة للآية الأخرى ، بينما يرى بعض
علماء
المسلمين
أنه لا نسخ في القرآن الكريم ، وأن لكل آية حالة
تناسبها
... أو يقولون أن الآية ليست ناسخة ولا منسوخة ، وإنما إحدى الآيتين تخصيص للأخرى
... وسوف نختار هنا أن نتعامل مع الآيات طبقا للمذهب الثاني ...
أولا
: أحكام القصاص الآية (178) :
هل الآية
منسوخة بآية المائدة : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
) ؟ .... موضع هذه الآية غير موضع آية المائدة ... آية سورة المائدة مجالها الاعتداء
الفردي ، من فرد معين على فرد معين ، أو من أفراد معينين على أفراد معينين . أما هذه
الآية فمجالها الاعتداء الجماعي ، حيث تعتدي جماعة أو قبيلة ـ كما جاء في سبب نزولها
ـ على أخرى .... أو معناها الوقوف عند قتل القاتل وترك التعدي على غيره ، فقد كانت
العرب تقتل غير القاتل انتقاما .
1- هل
يقتل الحر بالعبد ، والمسلم بالكافر ؟
قال
الجمهور : لا يقتل الحر بالعبد ، ولا المسلم بالكافر .
قال
الأحناف : يقتل الحر بالعبد ، ويقتل المسلم بالكافر .
2- هل
يقتل الرجل بالمرأة ؟
قال
الجمهور : يقتل الرجل بالمرأة .
3- هل
يقتل الوالد بولده ؟
قال
الجمهور : لا يقتل الوالد بولده ، وعليه ديته .
4- هل
تقتل الجماعة بالواحد ؟
قال
الجمهور : تقتل الجماعة بالواحد .
5-
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ) .. إن عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية : فعليه حسن الاقتضاء ، وعلى
القاتل حسن الأداء .
6-
( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) .. لم يكن في التوراة إلا القصاص
، ولم يكن في الإنجيل إلا العفو .
7-
(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .. حكم من قَتَل بعد أخذ
الدية : اختلف فيه العلماء :
* فمنهم
من قال أن وليّ الدم بالخيار إن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه . وعذابه في الآخرة .
* ومنهم
من قال أنه يُقتل ولا يعفى عنه .
ثانيا
: أحكام الوصية الآيات (180 ـ 182) :
هل هذه
الآية منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء ؟ هذه الآية عامة ، وآية سورة النساء قد
خصصتها ، وحددت الأقرباء الذين لهم حق أصيل في الميراث ... ويبقى الأقرباء الذين لا
حق لهم في الميراث ، فيستحب أن يوصي لهم استئناسا بهذه الآية ، ومن هذه الآية أخذ الأحناف
حكم الوصية الواجبة ، وهي إذا مات الأب في حياة الجد فللأحفاد حق في ميراث جدهم ..
مقدار
الوصية : لا تتجاوز الثلث ، إلا بإذن الورثة الأصليين .
ثالثا
: أحكام الصيام الآيات (183 ـ 187) :
1- يجوز
للمريض وللمسافر الفطر في رمضان ... ويجب عليهما القضاء .
2- يستحب
ولا يجب تتابع أيام القضاء .
3- إن
جاء رمضان جديد ولم يكن المفطر قد قضى ما عليه من رمضان الماضي ... قال الجمهور : تجب
عليه الكفارة ، وهي أن يطعم لكل يوم مسكينا .
4- من
أفطر متعمدا في رمضان ... عليه كفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ... الكفارة هنا على الترتيب ، بمعنى أنه لا ينتقل إلى
الثانية إلا إذا تعذرت عليه الأولى ، وهكذا ...
5- من
مات وعليه صيام قبل أن يتمكن من القضاء ... قال الجمهور : لا يقض عنه أحد .
6- من
مات وعليه صيام وكان يمكنه القضاء ... قال الجمهور : يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا
.
7- إذا
أصبح الصائم جنبا ... لا يضر ذلك في صحة صومه .
8- من
لا يقدر على الصوم :
* الشيخ
الفاني والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه :
تجب
عليهم الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان .
* المرأة
الحامل أو المرضع :
فصل
العلماء هذه الحالة ، فقالوا :
1- إن
خافت إحداهما على نفسها ... تفطر وتقضي ، ولا كفارة عليها .
2- إن
خافت على الجنين أو الولد ... هنا خلاف للعلماء في وجوب الكفارة ، لكن أكثر العلماء
أنها تفطر وتقضي ، ولا كفارة عليها .
رابعا
: أحكام الحج والعمرة الآيات (196ـ 200) :
1-
(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) : أداؤهما تامين كاملين لا ينقصان شيئا
من شروطهما وأفعالهما ، ظاهرا بأداء المناسك ، وباطنا بالإخلاص لله تعالى .
2-
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) : إذا أُحصر ـ أي مُنع ـ
المحرم من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوه ، وجب عليه إن أراد التحلل أن يذبح
ما تيسر من الهدي ، وهو :
- ناقة
أو بقرة أو شاة .
- فإن
لم يجد قوَّم الحيوان ، واشترى بقيمته طعاما وتصدق به .
- فإن
لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما .
** هل
على الحاج أو المعتمر القضاء بعد ذلك ، أم تكون الفريضة قد سقطت عنه ؟
قال
مالك والشافعي رحمهما الله : إن أُحصر المحرم بعدو فحلَّ فلا قضاء عليه في الحج ولا
العمرة .
3-
( وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) :
محل
الهدي هو الكعبة ، ووقته أيام التشريق الثلاثة . أما في حالة الإحصار ، فيذبح حيث أحصر.
* هدي
العمرة غير مؤقت .
* لا
حلق ولا تقصير قبل الذبح .
4-
( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) : من حلق أو قصَّر قبل الذبح فعليه فدية ، وهي صيام ثلاثة
أيام أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ... على التخيير ، بمعنى أنه يفعل ما يتيسر
له .
5-
(فإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) :
* التمتع
رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، أي لمن ليس من أهل مكة .
* معنى
التمتع : هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ... أي أن الحاج يخرج من بلده
إلى مكة ، فينوي العمرة ويحرم بها ، ثم يعتمر ، ثم يتحلل من إحرامه ويقيم في مكة حتى
يأتي وقت الحج ، فيحرم بالحج من مكة .
* معنى
الميقات : هو مكان مخصوص لابد أن يحرم منه الحاج أو المعتمر ، قبل أن يصل إلى مكة
.
* من
هم حاضري المسجد الحرام ؟ ... خلاف بين الفقهاء ...
قيل
هم أهل مكة .. وقيل هم من دون الميقات .. وقيل هم من دون مسافة القصر .... إذن فيجوز
التمتع لغير أهل مكة ، أو لمن هو قبل الميقات ، أو لمن بينه وبين مكة أكثر من مسافة
القصر .
* المتمتع
عليه فدية وهي ذبح شاة .. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة أيام إذا رجع
إلى بلده .
6-
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة .... وقد أجاز
جمهور العلماء الإحرام بالحج قبل هذه الأشهر .
7-
( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
) :
هذه
هي محظورات الإحرام : الامتناع عن النساء ـ عن المعاصي والمخالفات ـ عن كل ما يؤدي
إلى التنازع والاختلاف بين أفراد الجماعة المسلمة .
والحكمة
في ذلك تجريد القلب لله تعالى لتصفو النفس وتتهذب وتستشعر العبودية لله والأخوة الإنسانية
.
8-
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ) :
يجوز
للحاج التجارة في الحج وطلب مصالح الدنيا مع أداء العبادة .
9-
( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
) :
الإفاضة
من عرفات إلى المشعر الحرام ( مزدلفة ) ، وذكر الله عندها وتعظيمه والثناء عليه .
10-
(ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) :
كانت
قريش لا تقف بعرفة وتقف بالمزدلفة تكبرا واختيالا بنسبهم على سائر العرب ، فجاء الإسلام
يقرر أن الناس كلهم أمة واحدة ، سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى
... هذا هو معيار التفاضل بين الناس .
11-
(وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) :
الأيام
المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة ، والذكر هنا هو رمي الجمار للحاج ، والتكبير ،
ويجوز للحاج أن يأتي بالذكر ( رمي الجمار ) في يومين أو يتأخر إلى ثلاثة أيام ..
خامسا
: أحكام الأسرة الآيات ( 221ـ 242) :
1- يحرم
زواج المسلم بالمشركة ، كالوثنية والبوذية والملحدة ... ويباح له الزواج بالكتابية
، وهذه حالة استثنائية وليست أصلا .
2- يحرم
زواج المسلمة بغير المسلم مطلقا .
العلاقة
الخاصة بين الزوجين
3-
( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ) .. يجب اعتزال المرأة في فترة الحيض
.. وللعلماء فيما يجب اعتزاله من المرأة ثلاثة أقوال :
* اعتزال
جميع بدن المرأة .. قول مردود لأن السنة ثابتة بخلافه .
* اعتزال
موضع الأذى .. هو قول الحنابلة .
* اعتزال
ما بين السرة والركبة .. هو قول الجمهور .
4-
(وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ) .. قال جمهور العلماء : لا تحل المرأة حتى
ينقطع الحيض ، وتغتسل غسل الجنابة .
5-
( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ) .. يحرم إتيان المرأة في غير موضع
النسل .
أحكام
اليمين
6-
(وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ) .. الإكثار من اليمين والحنث
فيه يتنافى مع تعظيم الله عز وجل ، الذي هو واجب شرعي .
7- إذا
حلف المؤمن على أن لا يفعل خيرا .. وجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الخير .
8-
( لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) .. من فضل الله على عباده وتيسيره عليهم ، أنه رفع عنهم
المؤاخذة والإثم والكفارة عن اليمين اللغو .
أحكام
الإيلاء
9-
( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا
فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ) ..لظروف معينة قد تمر بها الأسرة ، أُبيح للزوج أن يمتنع عن زوجته ولا يقربها
مدة من الزمن بحد أقصى أربعة أشهر ... وينتهي الإيلاء بأحد أمرين :
* الفيء
أي الرجوع ، ويكون بالفعل لا بالقول في رأي الجمهور .
* إيقاع
الطلاق .
** اتفق
أئمة المذاهب الأربعة على وجوب كفارة اليمين على المُولِى الحانث إذا فاء بجماع امرأته
.
أحكام
الطلاق
10-
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) .. تجب على
العدة على المرأة المطلقة ، والحكمة منها :
* معرفة
براءة الرحم .
* لا
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
** القرء
: هو الانتقال من طهر إلى حيض ، ولذلك يسن أن يقع الطلاق في الطهر .
11-
(وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) ..
المرأة
مؤتمنة على ما في رحمها من حمل أو حيض .
12-
( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا )
...
الزوج
أحق برد زوجته في أثناء العدة إن أراد الإصلاح ( حق الرجعة ) .. أما بعد انتهاء العدة
فللزوجة حق القبول أو الرفض .
13-
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) .. كل الحقوق والواجبات بين الزوجين متساوية ، وللرجال
درجة القوامة والولاية وتسيير شئون الأسرة .
14-
( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ).. يحرم
استخدام حق الرجعة للإضرار بالمرأة .
15-
( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن
يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ
فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
) .. إن أراد الزوج تطليق زوجته ، فيحرم عليه أن يكره المرأة لتتنازل عن حقها قبل التطليق
، ويباح له أن يأخذ من مالها إن أرادت هي الطلاق ( حق الخلع ) .
16-
( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
... فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا
حُدُودَ اللّهِ ... وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )
.. تتحدث الآية عن الحكم إذا طلق الرجل زوجته للمرأة الثالثة ، وهي واضحة ، وقد نبهت
السنة على مسألة التحايل على هذا الحكم وحرمته ، فلابد أن يكون الزواج الثاني للمرأة
زواجا حقيقيا كاملا دون أي اتفاقات مسبقة .
17-
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ
... وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ
هُزُوًا ) .. يحرم على الزوج أن يتخذ من حق الطلاق والرجعة سبيلا إلى الإضرار بالمرأة
، فهذا استهزاء بآيات الله .
18-
( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ... فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ
أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) .. يحرم
كذلك على ولي المرأة أن يمنعها عن زوجها إذا تراضت معه .
أحكام
الرضاع
19-
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ... وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ... لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) .. المطلقة التي لها ولد
أحق بإرضاع ولدها .. وتجب لها النفقة ... وفترة الرضاع حولين كاملين .
20-
( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ... وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) .. يحرم استخدام الولد في إلحاق الضرر بأحد الطرفين.. وفي
حال وفاة أحد الزوجين يلتزم ورثته بما عليه من حقوق نحو الرضيع .
21-
( فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
) .. والزيادة على فترة الرضاع أو النقصان عنها ، إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود
، وبرضا الوالدين .
22-
(وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ) .. يجوز عند التراضي استئجار المرضع .
عدة
المتوفَّى عنها زوجها
23-
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ... تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا ... وفي أثناء العدة تلتزم المرأة الحداد .
- قال
بعض العلماء : تمسك المرأة عن النكاح والطيب والزينة والنقلة من مسكن الزوجية .
- وقال
آخرون : تمسك عن الزواج فقط .
* الإحداد
: ترك المرأة الزينة .
* لا
يحل الحداد على القريب فوق ثلاثة أيام .
خطبة
المتوفَّى عنها زوجها
24-
( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ ... عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ... وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )
· يحرم
خطبة المرأة المعتدة عموما ..
· ويجوز
فقط التعريض بالخطبة دون التصريح للمرأة المتوفى عنها زوجها ..
· ويحرم
شرعا عقد النكاح في العدة ..
25-
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً ... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) ...
* المرأة
المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر : تجب لها المتعة بحسب حال الزوج .. ولا عدة عليها
.
26-
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً ... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ...
* المرأة
المطلقة قبل الدخول وبعد تسمية المهر : لها نصف المهر .. ولا عدة عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المرأة
المطلقة بعد الدخول وبعد تسمية المهر : لها كل المهر .
* المرأة
المطلقة بعد الدخول وقبل تسمية المهر : لها مهر المثل (الآية 24من سورة النساء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إَلاَّ
أَن يَعْفُونَ ... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) ...
لكل
امرأة تملك أمر نفسها أن تترك نصف المهر الذي وجب لها عند الزوج ... أما التي في حجر
وليها ، فحق إسقاط نصف المهر للولي .
وقيل
للزوج أن يترك نصف المهر الذي يعود إليه من زوجته .
أحكام
الصلاة وقت الخوف والاضطراب
27-
( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ
. فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ... فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ
كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ) .. لا تسقط الصلاة بحال ، ولا
يجوز تركها لأي عذر ، حتى في وسط المعركة في حال اللقاء مع العدو ... فقد شرع الإسلام
أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوال .
* في
حال الخوف تؤدى حال الركوب أو حال المشي أو حال الوقوف إيماء على أي وضع دون شرط القبلة
.
* في
حال المرض تؤدى قعودا أو اضطجاعا أو بالإشارة إلى الأركان بجفن العين أو بإجراء الأركان
على القلب .
وصية
الحول للمتوفَّى عنها زوجها
28-
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم
مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ... فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ..
عدة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .. ثم جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين
ليلة وصية .... إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت .
المتعة
للمطلقات
29-
( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) .. المتعة
للمطلقة :
* مستحبة
عند الجمهور .
* واجبة
عند الشافعي .. وهو الراجح .