الأحد، 1 أكتوبر 2017

التشريع السماوي و التشريع الوضعي

مقارنة بين التشريع السماوي و التشريع الوضعي ( القانون الإلهي و القانون الوضعي ) التشرعي السماوي  والقانون الوضعي
مستطيل مستدير الزوايا: قارن بين التشريع السماوى "الألهى" والقانون الوضعى "البشرى " ؟
تكلم عن السمات العامه التى إمتاز بها الفقه الإسلامى ؟؟
التشريع السماوي و التشريع الوضعي


يقتضى الإجابه عن هذا السؤال أن نوضح الأتى :
1- تعريف التشريع السماوى والوضعى .
2- أوجه الإختلاف بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى والتى تنقسم بدورها إلى :
أ‌)    مصدرية كلا التشريعين.
ب‌)         الجزاء في كلا التشريعين .
ت‌)         الأساس الذى قام عليه كلا التشريعين .
ث‌)         المنفعة في كلا التشريعين .
أولا : تعريف التشريع السماوى والتشريع الوضعى :
التشريع السماوى : هو الأحكام التى أوجبتها الشريعه في أمور كثيره وألزمت الناس بها فهى دين يتعبد به فإمتثاله طاعه يثاب عليه ومخالفته معصيه يعاقب عليها فهو تكوين المرء من حسن الأخلاق فيربى فيه طهاره اليد ويقظه الضمير.
 أما التشريع الوضعى: فهو الذى وضعه البشرى في زمن معين لمده معينه تحكمهم مؤقتا أو هو عباره عن مجموعه القواعد التى تضعها السلطه المختصه في أمه من الأمم .
ثانيا : أوجه الإختلاف بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى :
1-  مصدرية كلا التشريعين :

v      الفقه الاسلامى يعالج الحياه الإنسانية بكل جوانبها ونواحيها دينية وسياسية تشريعية وإجتماعية ثوابا كانت أو عقابا إذ هو لايفرق بين أمور الدين بصفه عامه وأمور الدنيا فيحيط بالإنسان يضرب على يده إذا إنحرفت ويحيطه بالنعيم إذا استقام واهتدى وما ذلك إلا أنه تشريع من عند الله سبحانه وتعالى الذى يحيط علمه بما خلق .
v      الفقه الإسلامى يعتمد فى تشريعاته على كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما المصدران الأساسيان للفقه الإسلامى الذين إعتمد عليهم المسلمون عند الإحتكام في أى أمر من الأمور .
v      و قد امتازت نصوصهما بأنها عامة مطلقة مرنة تضع القاعدة الفقهية التى تصلح لكل زمان ومكان فالفقه يعتمد أساسا على الوحى الإلهى فى تشريع أحكامه .
v      وأحكامه منها ما هو مأخوذ من النص القرأنى مباشرة كوجوب الصلاة على المسلم وفرضيتها عليه وعدم سقوطها عنه وأيضا وجوب الزكاة وجعلها حق للفقراء في مال الأغنياء يدل على ذلك قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) وهناك أحكاما نصت عليها السنة كقوله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس
v     إذن الفقه الإسلام إلهى المصدر وأحكامه أخذت من القرأن والسنة و امتازت تشريعاته  المصدرية بالعدالة والرحمة والمساواة والإنصاف والشمول والإحاطة بالإنسان من كل نواحيه تحثه على الخير وتحرصه من الشر وتنمى رغبته في الرقى الإنسانى والرفعه والنقاء وأيضا امتازت أحكامه بأنها كليه ومطلقة وعامة فهى صالحة لكل زمان ومكان  .
v      أما التشريعات الوضعيه فهى وإن إستهدفت في ظاهرها خير المحكومين بها فهى أعجز في باطنها وواقعها عن تحقيق ماتستهدفه .

v      فالتشريع الوضعى مصدر تشريعاته هو العقل البشرى وهو غير معصوم من حب الذات والجهل والخطأ وتشريعاته ليست صالحة لكل زمان ومكان لأن العقل البشري قاصر عما سيأتى بعد ذلك من أحداث .
2-  الجزاء في كلا التشريعين :
v      الجزاء فى الفقه الاسلامى ليس قاصرا على الدنيا وإنما هو ممتد للحياة الأخرويه وهذا يشعر المؤمن بمراقبة الله له فى سره وعلانيته فمن خالف الأحكام علانية وقع تحت طائلة العقوبة الدنيوية ولا يمنعه منها مانع مادام قد إرتكب مايوجبها من أفعال فلا يشفع له جاه أو مال أو سلطان ومن خالف الأحكام سرا فإن الله عالم السر وأخفى يحاسبه عليها فى الأخرة  .                                                                                                                                                                                ولو إمتثل العبد أحكام الفقه الاسلامى وطبقها على نفسة فقد كفل الله لة المثوبة فى الدنيا والأخرة فقد قال الله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقد تكون العقوبات فى الدنيا كفارات  بالإضافه كونها زواجر وقد تقترن العقوبات الدنيوية بعقوبات أخرى فى الأخرة كحد الحرابة .
v      ولايخفى ما لمثل هذه الأحكام من سلطان على النفس البشريه التى توقن أنه لا مناص من العقاب على المخالفه سواء في الدنيا أو الأخره أو فيهما معا .
v      بينما  الجزاء فى القانون الوضعى مقتصر على الدنيا فقط وفى بعض الأحيان يفلت مرتكب الجرائم من العقاب .
v      كما أن الجزاء فى التشريع الوضعى يتوقف على مطالبة المدعى علية بتنفيذ العقوبة على المدعى مثلا " الزوجه التى ترتكب الفاحشة يشترط القانون الوضعى  لعقابها أن يطالب الزوج بذلك فإن لم يطالب فإنه لايستطيع أحدا تطبيق القانون عليها وكذا بالنسبة للرجل فإنه لايعد مرتكبا لجريمه الزنا إلا إذا باشر ذلك في مكان تساكنه فيه زوجته أو يكون معدا لمساكنتهما فيه .
v      كما أن القانون الوضعى يحمى كثيرا من الأفعال المؤثمة شرعا بل يعاقب من يتعرض لمرتكبيها بالإيذاء ويمكن لمرتكب الجريمة فى القانون الوضعى أن يفلت بجريمته ولا يعاقب عليها مطلقا .  ويتضح ذلك عند الحديث في هذا المجال في البلاد الأروبيه زعيمه التحضر والنهضه !!
3-  الأساس الذى قام عليه كلا التشريعين :
v      الفقه الإسلامى بنى أحكامة على أساس من الدين القويم والخلق الفاضل فهو يراعى فى أحكامه الفرد والمجتمع .
v        فهو كما يرفع الحرج عن الإنسان وييسر علية شئون حياته فهو أيضا يراعى المجتمع ويهتم بالمصلحة العامة ويقدمها فى الرتبة على باقى المصالح مع عنايته بالمصالح الشخصية   .                                                                                                                مثال ذلك الزكاه فقد جعلها الله حق  للفقير على الغنى لتقوىة أواصر الأخوة بين الناس وتقضى على بذور الشر والضغينة فى نفوسهم وهى  لن تنقص من أموال أحد.                                                           ولقد بين الله سبحانة وتعالى أن هذا المال حق للفقراء والمحتاجين قال تعالــى { والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } وأخبر بأن المزكى لن يضيع ما أخرجة لهؤلاء بل سيضاعفه الله له قال تعالــى { والله يضاعف لمن يشاء } وبين الله أن هذا المال ليس مال المزكى ليحثه على الإنفاق فقال تعالــى { وءاتوهم من مال الله الذى آتاكم }  فهو مال الله الذى استخلف سبحانه الأغنياء كما أن فى إعطاء الغنى للفقير تقوية لأواصر المحبة والإخوه وتقضى على بذور الشر والضغينه في نفوسهم بينهما وتطييب لخاطره واستمالة لقلبة وتهدئة لما يحيك بصدره وتقييد ليده من أن تمتد لمال الغنى ولو أن قارون كتبت له الهدايه وأطاع من قال له :
 { وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض} لما كانت نهايته كما قال الله :
 { فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين}  هكذا شأن من لم يراقب الله ويخشاه ويتبع أحكامه وشريعته .
v      ومما لا شك فيه أن الدافع للشخص لإمتثال أوامر الله هو ضميره والوزاع الدينى الذى بناه الإسلام فى نفس المؤمن إلى الحد الذى قد يصل به إلى الإعتراف بأمور لم يعرفها أحدا عنه كالرجل الذى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  يطلب منه أن يقيم علية الحد فالأخلاق هى التى جعلتة يذهب ليعترف بجريمته ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم حد الله عليه .                                                                                                                                                 ومثال هذا فإن القضاء وإن أكتملت لديه الشكلية الظاهرية وحكم بمقتضاها فإن حكمها يكون على حسب هذه الشكليات الظاهرية ولذلك حذر الرسول المؤمنين من قول الزور والعمل به ونبه المسلمين إلى أن القاضى يحكم بما هو ثابت أمامه وحذر المتخاصمين من أكل حق الغير حتى ولو حكم به طبقا لما ثبت عندة من حيث الشكل والموضوع ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لمن أختصما عنده فى شئ كلاهما يدعى أنه ملك له " إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الأخر فأحكم له على نحو ماسمع فمن قضيت له بشئ من حق أخية فإنما أقتطع لة جزء من النار فليأخذها أو ليتركها " (( أشرح الأدله))   .
v      أما القوانين الوضعية فلم تراع من الأمور إلا ظواهرها ولذا فإن الفرد يسعى جاهدا للإفلات من عقابها وهو غالبا ما ينجح لعدم وجود الأخلاق أو الوازع الدينى لديه .                                                                                                                                                                 
v      بل أكثر من ذلك قد يحمى القانون الوضعى أمورا هى الظلم البين من ذلك : من يضع يده على عقار حتى ولو كان غاصبا له ويظل واضعا يده علية لمدة [ 15 سنة ] وبعدها يصبح مالكا له ويسقط حق مالكه الأصلى كما لو أشترى أ من ب عقارا ودفع الأول الثمن ولكن لم يستلم العقار من الثانى نظرا لما بينهما من روابط فإذا مرت [ 15 سنة ] فإن المشترى الأول لا يستطيع أن يرغم الثانى على أن يسلمة العقار ويقر القانون هذا الأمر المعيب الذى وقع تحت سمعه وبصره  .
v      ومما سبق يتضح لنا أن الأمر في التشريعات الوضعيه تحفز الفرد على الإفلات من العقوبه وتدعوه إلى المماطله ولا أدل على ذلك مما تعج به قاعات التقاضى ويثقل كاهل القضاه .                                                               
رابعا : المنفعة في كلا التشريعين :
v      فالفقه الإسلامى كما يحافظ على مصلحة الفرد يحافظ أيضا على مصلحة الجماعة فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة رجحت مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة وتظهر هذه النزعة الجماعية للفقه الإسلامى واضحة فى كل ما جاء به من أحكام  من ذلك :                                                                                                                                     
1-       شرع الله الزكاة وألزم الأغنياء بإخراج حق الفقراء إستئناسا لقلوب الفقراء وسد لحاجاتهم وحمايه للضعيف من العوز وذك السؤال ولم يقتصر الإسلام على الزكاة وإنما حث على إخراج الصدقة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم   "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطى كل منفقا خلفا ويقول الأخر اللهم أعطى كل ممسك تلفا  "وهذا فيه إيثار للغير على النفس وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  وصدق الله العظيم حين وصف المؤمنين بقوله ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) .                               
2-       شرع الله الجهاد فداء للوطن وحماية له والجهاد ثقيل على النفس إلا أن الله بشر المجاهدين بالثواب العظيم حثا لهم على الجهاد لدرجة أن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " يا رسول الله ما بينى وبين الجنة  ؟ فقال له ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقاتل فتُقتل فى سبيل الله فتدخل الجنة "  وكانت في يده تمرات فألقاها ثم قاتل العدو حتى قتل وقال تعالى { ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتية أجرا عظيما } .                                                                                                                                                                                                     
3-      جعل الله الزواج سبيلا لقيام المجتمع المترابط وجعل المودة أساس هذا الرباط وجعل الإسلام القوامة للرجل على زوجته فقال تعالى { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } وعليه فإن طاعة الزوجة واجبة لزوجها ولكن هذه الطاعة مقيدة بعدم الإضرار بالزوجة فإن حدث ضرر للزوجة جعل الإسلام للزوجة حق طلب الطلاق كما قال الله تعالى  { فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن  بمعروف }. ((أشرح الأدله )) .
4-      أمر الإسلام بطاعة الحاكم وألزم المسلمين بإتباع أوامره والسير خلفه ونصرته مادام يأمرهم بما شرعه الله وينهاهم عما نهاهم الله إذا كان الأمر هكذا فالخروج عليه خروجا على الدين وعصيانه عصيان لأمر الله تعالى إذ أن الطاعة له حينئذ واجبة أما إن أمر بما فيه معصيه فعصيانه حينئذ واجب والدليل على ذلك مافعله الخليفة أبى بكر حين تولى الخلافه قال " أطيعونى ماأطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم " فلقد قيد أبو بكر المعصية بكونه معصية الله لا معصية البعض ممن يزيف الأمور ويلفق الإدعاءات وكان كل أمر يفعله أبو بكر كان الغرض منه المصلحة العامه وإرثاء قواعدها في قلوب المسلمين  .
5-      لما كان الإسلام حريص على النفع العام حرم الربا ونهى عن التعامل به وبين عقوبه المتعاملين بالربا وجعلها عقوبه شاقه وعنيفه وما ذلك إلا لأن فيه إستغلال لأخيه فالربا من الكبائر ولا مراء فى ذلك ولا جدال فقد قطع الرسول الكريم  القول في ذلك بما روى عنه من أن الربا تسعه وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه .وأيضا مارواه الدار قطنى عن عبدالله بن حنظله غسيل الملائكه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنيه في الخطيئه " .كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كما روى ذلك أبو داود في مصنفه عن ابن مسعود رضى الله عنه فنسأل الله السلامه منه وأن لايكون زماننا هذا الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتى على الناس زمان لايبقى أحد ألا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غباره " فكل هذه الأدله والشواهد والإستدلالات حرصا من الإسلام على إثراء النفع العام وحماية الفقير من بطش الغنى (( أشرح الأدله )) .
6-      الشريعة الإسلامية في دعوتها للنفع العام أيرزت جانبا هاما من جوانب هذا النفع في حرصها على حق الجار وشددت في الإنكار على من يؤذى جاره  وأورد القرأن في كتابه على الإحسان إلى الجار فقال سبحانه " والجار ذى القربى والجار الجنب " . وروى عن أم المؤمنين عائشة أن النبى صل الله عليه وسلم قال" مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " وقوله أيضا " والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل يارسول الله ومن ؟ قال الذى لا يأمن جاره بوائقه  أى الداهيه والشر والأذى " " هذا ماوصى به الإسلام بالنسبه للجار مسلما كان أو كافرا قريبا كان أو أجنبيا فأى سماحه التى كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى يقول لزوجته السيده عائشه أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وعن أبيها يوم أن كانت تفرق لحم الأضحيه " أبدئى بجارنا اليهودى " وليس الأمر قاصر على تعهد الجيران بالطعام وإفشاء السلام وزياره المريض بل تعداه إلى ماهو أبعدمن ذلك من الأمور التى تمس مصلحه الجار أيا كانت المصلحه  .فقال صلى الله عليه وسلم " لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " ولقد فهم من هذا الحديث عدم منع الجار من ذلك إلى حد أن عمر ابن الخطاب قضى على محمد ابن مسلمه للضحاك بن خليفه في الخليج أن يمر به في ارض محمد ابن مسلمه فقال محمد ابن مسلمه لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر ففعل الضحاك "
7-       أما التشريعات الوضعية وإن حاولت السير على منوال الإسلام إلا أنها محاولات ما زالت فى أول الطريق لأن هذه القوانين فى حقيقتها سادت فيها الروح الفردية وإبتعدت عن الروح الجماعية.
·         ولقد أخذ القانون بحديث عمر بن الخطاب أن يستعمل الجار مجارى مياه جاره بقدر حاجته إليها بشرط أن يعوضه عن ذلك تعويضا مناسبا  وأن يشاركه في نفقات إنشائها والمحافظه عليها .

وخلاصه القول أن التشريع الوضعى لايقارن على الإطلاق بالتشريع السماوى والإلهى الذى يتصف بالكمال المطلق فهو من عند الله خالق واضع القانون الوضعى .......