شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر
نصوص قانون المرافعات الخاصة
بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى
المادة 247 .
المادة 241
للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام
الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير
في الحكم .
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق
التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد
قضى بعد صدوره بانها مزورة.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على
اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم
او قضى باكثر مما طلبوه .
6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
.
7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى
لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة
النيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة
عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله
الجسيم .
القاعدة في التماس اعادة النظر انه طريق
لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون
المرافعات جعلت من اسباب الاالتماس عيوبا
لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطاء في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة
والسابعة والثامنة على هذه الحالات
. ★يشترط
في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-
1- ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات
القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس
بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في
الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه
بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان
مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره
او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم
منها فانه لاوجه للالتماس .
2- ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال
نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به
الحكم اما ما تناولته الخصومة
وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه
رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة
النظر فيه .
3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم
بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا
الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى
الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن
في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم
كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون
المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز
عند اخذها به بسبب عدم قيام
المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه
لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها
او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه
ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة
تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس
وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى
سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم
عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على
ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون
قد خالف القانون .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من
المادة 241 .
1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس
قد بنى على الورقة
المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى
على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا
للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع
الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات تزويدها
فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم
الملتمس فيه .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 241
1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2- ان يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء
ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .
3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من
القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس
الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .
★ويشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى :-
1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمس
قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2- ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا
كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا
فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241
مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .
3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة
وجود الاوراق تحت يد حائزها .
4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد
الالتماس فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين من الحكم المراد الالتماس فيه
ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بانها بقضائها
انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة
اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على
حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق
الاخرى طبقا للقواعد العامة .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة السادسة من المادة 241
ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا
بعضه لبعض وقد
قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال
الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة
بما قضت به في المنطوق هو التناقض
الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة
النيابة الاتفاقية .
★يشترط
لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة
من المادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة
على شخص لم يكن قد ادخل في الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله
او تواطؤه او اهماله الجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ
حسبه ان يدفع بانتفاء
حجيته في مواجهته .
★ميعاد
التماس اعادة النظر ★
مادة 242
ميعاد الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في
الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى
ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد
الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة
المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها
في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا
. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه
الغش او التواطؤ او الاعمال الجسيمة .
ميعاد الالتماس كقاعدة عامة اربعون يوما
الا ان الواقعة التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلاف السبب التى يبنى عليه الالتماس
وذلك على البيان التالى :-
1- اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب
الاربعة الاولى
المبينة في المادة 241 من قانون المرافعات
فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى يظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير من
صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير فيه او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن اراد الالتماس في الحكم وان تصبح في متناول
يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه دون ما حائل او عائق ولايقصد بظهور الورقة الذى
يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد
الميعاد فان التمسك بظهور ورقة جديدة اثناء
نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا الالتماس .
2- اذا كان سبب الالتماس هو القضاء بما
لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او كان منطوق الحكم المراد الالتماس فيه مناقضا
بعضه لبعض فان ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .
3- اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على
شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من
اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا لم
يكن له ممثلا اصلا او زالت صفة من كان يمثله تمثيلا صحيحا .
4- اذا كان سبب الالتماس ممن يعتبر الحكم
الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بسبب غش من كان يمثله او تواطئة
او اهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور هذا الغش او التواطؤ او الاهمال
الجسيم .
★التماس
إعادة النظر في الأحكام القطعــية★
لما كان إحقاق الحق والعدل هو المقصد الأول
من وجود القضاء وسن جميع الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل القضاء ومن ذلك نظام المرافعات
الشرعية ، نجد أن من مميزات نظام المرافعات أن شرع التماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم
الصفة القطعية.
وقد نص نظام المرافعات الشرعية فى المادة
الثانية والتسعين بعد المائة على موضوع ( التماس إعادة النظر) ويقصد به اكتساب الحكم
الصفة القطعية ( بأي صفة كانت) فإنه يمكن في بعض الحالات تقديم طلب إلى محكمة التمييز
بإعادة النظر فى الحكم المكتسب القطعية إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقا وحدد النظام
في المادة المذكورة الحالات التي يجوز تقديم التماس إعادة النظر حولها ويفهم من النص
النظامي أن ما سوى ذلك لا يجوز الالتماس عليه ويمكن تقديم الالتماس في هذه الحالات
:
أ- إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد
الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .. فمتى
ثبت تزوير الأوراق والمستندات المقدمة إلى المحكمة وبني عليها الحكم وثبت التزوير سواء
كان بإقرار الخصم أو بتقرير من الجهة المختصة بأنها مزورة جاز فى هذه الحالة التقدم
بطلب إعادة النظر فى الحكم أو كان الحكم بني على شهادة قضت محكمة أو أى جهة مختصة أنها
غير صحيحة وثبت ذلك شرعا جاز لمن حكم عليه التقدم بطلب إعادة النظر في الحكم المكتسب
القطعية.
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق
قاطعة فى الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم كأن تكون هذه الأوراق ليست فى حوزة
الملتمس ولم يكن يعلم بوجودها أو كانت مفقودة ووجدت أما إذا كانت فى حوزته أو كان قادرا
على الحصول عليها عند نظر القضية ولم يقدمها فإنه لا يحق له تقديم الالتماس.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير
فى الحكم .. فمتى استطاع المحكوم عليه إثبات أن هناك غشا أو تدليسا من قبل الخصم وكان
مؤثرا فى الحكم ، فللمتضرر التقدم إلى محكمة التمييز بطلب التماس إعادة النظر.
د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم
أو قضى بأكثر مما طلبوه واكتسب الحكم القطعية ، فإن للمحكوم عليه أو المتضرر من هذه
الزيادة التقدم إلى محكمة التمييز إلا أنه يلاحظ أن اللائحة التنفيذية للنظام جعلت
للقاضي أن يزيد فى الحكم أو يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم إذا ظهر له ما يبرر ذلك سواء
كان حقا عاما أو كان الحكم يتعلق بقاصر أو وقف ونحوها على ان يذكر القاضي المبرر لذلك
فى الحكم.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- إذا كان الحكم غيابيا وتم الحكم مع عدم
حضوره فإن للمحكوم عليه غيابيا طلب إعادة النظر.
ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا
صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى
أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة
التنفيذية للنظام إن كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس
لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وأصبحت جاهزة.
★ضوابط
تقديم الالتماس★
حدد النظام مهلة يجوز للمحكوم عليه أو المتضرر
من الحكم حسبما فصل سابقا التقدم إلى محكمة التمييز بطلب إعادة النظر فيه وهى مهلة
ثلاثين يوما من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهور
الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة ( ب ) السابقة الذكر أو ظهور الغش.
وتكفى إفادة الملتمس بتاريخ علمه ما لم
يثبت خلاف ذلك.
وإن كان الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم
أو زيادة عليه أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا أو كان الحكم غيابيا أو صدر على
من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا حسبما فصل سابقا فإن مدة الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ
إبلاغه بالحكم.
ويكون تقديم الالتماس إلى محكمة التمييز
مباشرة وليس لدى المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفة الالتماس ( المعدة
من قبل محكمة التمييز) على بيان الحكم وأسباب الالتماس وأن تكون من المواد التي يجوز
الالتماس عليها وصورة من الصك مبينا فيها رقم الصك وتاريخ تسجيله والتهميشات التى عليه
.
ويحال طلب الالتماس لنفس الدائرة التي دققت
الحكم إذا كان الحكم عرض على محكمة التمييز في حينه وفى حالة قناعة محكمة التمييز بالالتماس
تعد قرارا تبعثه إلى من أصدر الحكم إن كان على رأس العمل أو خلفه وتحدد محكمة التمييز
من يكمل الالتماس ، سواء كان القاضي أو خلفه .
ونصت اللائحة التنفيذية على أن لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة التمييز ذلك وفى حالة ما إذا قبلت
محكمة التمييز الالتماس فيعد موقوفا بذلك .. كما أن لمحكمة التمييز فى بعض الحالات
إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه وتحدد أجلا للرد عليها إذا رغب ذلك ولا
يزيد الأجل على خمسة عشر يوما.
★حالات
رجوع محكمة النقض عن أحكامها★
قد تجد محكمة النقض، ما يعتري الإجراءات أمامها من
خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، وتقبل المحكمة طلبات لإعادة نظر الطعن.
وإن قبول طلبات لإعادة نظر الطعن وحالات
رجوع المحكمة عن قضائها تكون كالتالي:
- عندما يتبين أن معلومات خاطئة شابت تناول
المحكمة للطعن لدى الفصل فيه مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله.
- ترجع المحكمة في حكمها بناء على ما يثبت
لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك
الخطأ، بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة.
- تقضي المحكمة في الطعن مجددًا على أساس
ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع
تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، وما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن
شكلًا.
- إذا قبلت محكمة النقض على خلاف القياس
الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار
الطاعن بطعنه، وذلك بوجه خاص لدى وقوع هذا الخطأ في فصلها في الموضوع لدى الطعن على
الحكم للمرة الثانية طبقًا للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وذلك حيث
لا يسعف التماس إعادة النظر في إصلاح الخطأ القانوني.
- أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع
في تحقيق حسن سير العدالة، كونها الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات والقواعد.
- العلم بان قضاء محكمة النقض استقر على
أنها خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية
بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقًا لحسن سير العدالة، إلا
أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين
معه الحكم بعدم قبول الطلب ".
- ترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب
يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، مثل رجوع محكمة النقض
عن أحكامها في حالة.. عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، اعتدادا بمبدأ
لدى المحكمة مفاده: "إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي
لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه".
- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب
الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن،
تطبيقا لحكم لها نصه: "متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول
الطعن شكلًا إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن
بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه
الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر
في الطعن من جديد".
- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم
سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن، وقضاء المحكمة بعدم قبول
الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل
نظر الطعن، فقد قضت بأنها: سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلًا استنادًا إلى أن محامي
الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان
يحمل توكيلًا ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظرًا لوفاة المحامي
المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن،
فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع
أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، استنادًا إلى أن الطاعن لم
يقدم أسبابًا لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت ولم تعرض
على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المعين الرجوع في ذلك
الحكم السابق.
- إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم
الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ.
★التماس
إعادة النظر في الأحكام في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : (قواعده و إشكالاته)
قانون الإجراءات المدنية القديم لم يعرف
التماس إعادة النظر، ومع ذلك فإن هذا الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام كان يعرف
بأنه الطعن المقرر للأطراف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائية التي
لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف، وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي
يكون فيها الخطأ أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام أو القرارات غير منسوب
للقاضي؛ من يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن لا يؤاخذ القاضي على أنه أساء في قضائه
أو أنه خالف القانون؛ عريضة التماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي.
الملتمس يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه
في كل الأحوال فإن خطئه كان غير عمدي. لذا يعتبر التماس إعادة النظر طريق للمراجعة؛ يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه.
يختلف التماس إعادة النظر عن الاستئناف
، عن طريق هذا الأخير، يطلب من الجهة القضائية للدرجة الثانية مراجعة أو إلغاء الحكم
الغير الصحيح والمخالف للقانون الصادر من قاضي الدرجة السفلى ، ويختلف عن المعارضة
من أن الطرف المتغيب يطلب مراجعة الحكم الصادر ضده دون تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وبالعكس، ففي تشريعنا، لالتماس إعادة النظر
في الأحكام علاقات وثيقة بالطعن بالنقض. وهذه العلاقة تفسر بكون هذين الطريقين للطعن
كان لهما في الإجراءات القديمة نفس المصدر. الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر في الأحكام
(العريضة المدنية سابقا La requête civile)
انفصلا في القرن السادس عشر من طريق للطعن كان يعرف تحت تسمية اقتراح الغلط Proposition d’erreur ثم ألغي هذا الطعن الأخير بموجب الأمر الصادر سنة
1667 المنظم للطعن بالنقض مع إبقائه للعريضة المدنية. وحصر هذا الأمر الأحوال التي
يجوز فيها استعمال طريق العريضة المدنية. ومدد هذا النظام في قانون الإجراءات المدنية
الفرنسي المطبق في الجزائر قبل 1966 (م. 480 و 481) ثم مدد في قانون الإجراءات المدنية
الجزائري الصادر في 1966.
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية
القديم هي التي حددت أسباب قبول التماس إعادة النظر، ويمكن جمع هذه الأسباب في قسمين: القسم الأول، الذي يطابق
أصل المؤسسة، يتضمن الحالات التي أساءت المحكمة في قضائها بسبب غلط غير عمدي راجع للقاضي،
وكان مصدره فعل أحد الخصوم أو من مثله (الغش الشخصي، القضاء بناء على وثائق اعترف أو
صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة، احتجاز وثائق قاطعة، عدم الدفاع عن عديمي الأهلية).
فالتماس إعادة النظر يشكل هنا حقا دعوى إعادة النظر في الأحكام المدنية لغلط أو لخطأ
من الواقع erreur
de fait:
إنه يختلف بوضوح عن الطعن بالنقض.
ويتضمن القسم الثاني بعض العيوب الإجرائية
Vices de
procédure.
إنها الحالات التي لم تراعى فيها الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الأحكام، والحالات
التي حكم فيها بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات، أو كذلك
الحالات التي يوجد فيها تناقض في أحكام صادرة عن نفس الأسانيد ومن نفس الجهة القضائية،
أو تناقض في نصوص الحكم نفسه. يتعلق الأمر هنا بخطأ أو سهو مرتبط بعيب في نشاط القاضي
الذي تجاهل بغير عمد قواعد التحقيق والفصل في الدعاوى Erreur in procedendo. ولكن بعض هذه الأسباب التي
تفتح الطعن بالتماس إعادة النظر، وبالخصوص عدم مراعاة الأشكال الجوهرية، هي نفسها الأسباب
التي تفتح الطعن بالنقض. وهذا التداخل بين التماس إعادة النظر والطعن بالنقض نتج عنه
إشكالات عديدة، لأنه لا يمكن للأطراف الخيار
بين الطريقين، في حين أنه من الصعب تحديد مجال تطبيقهما.
قدم قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الجديد تعريفا صريحا ومختصرا لالتماس إعادة النظر، فحسب المادة 390: "يهدف التماس
إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز
لقوة الشيء المقضي فيه، ذلك للفصل فيه من جديد
من حيث الوقائع والقانون". من جهتها فإن المادة 297 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية التي أقرت مبدأ تخلي القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق
بالحكم، تنص أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة التماس إعادة النظر. أدخل قانون
الإجراءات المدنية والإدارية كذلك اصطلاحات في الأوجه التي يجب أن يبنى عليها التماس
إعادة النظر وإجراءاته وعلاقاته بالطعن بالنقض.
★التماس
إعادة نظر في حكم نهائي صادر عن محكمة أسرة ★
" المواد 13 ، 14
من القانون رقم 1 لسنة 2000 "
" المادة 241 من
القانون قانون المرافعات المدنية والتجارية "
الأساس القانوني :
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية المشار إلية ، وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .
( المادة 13 من القانون 10 لسنة 2004 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون
المرافعات تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن
فيها بطريق النقض .
( المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة
2004 )
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام
الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية :
_إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير
فى الحكم .
_إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق
التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها
_إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى
بعد صدوره بأنها مزورة .
_إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق
قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
_إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو
بأكثر مما طلبوه .
_إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
.
_إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري
لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه
ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
( المادة 241 من قانون المرافعات )
الطلبات
لما سبق فان مقدم الملتمس يلتمس :
أولا :- قبول الالتماس شكلاً.
ثانيا :- في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر
في الدعاوى رقم … لسنة …… بكافة ما يترتب عليه من آثار وإعادة نظر الدعوى مجددا وفقا
لما فيه الطالب بعريضة الالتماس .
ثالثا :- إلزامه المصروفات والأتعاب بحكم
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
ملحق هام للبحث
التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي في الأحكام
النهائية ، يعني ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر بطبيعته مقيد بعديد من القيود التي
تمليها طبيعته الاستثنائية وأول هذه القيود أو الضوابط الحالات التي يجوز بسببها التماس
إعادة النظر ، وقد عددت المادة 241 من قانون المرافعات تلك الحالات :-
الحالة الأولي : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه
التأثير فى الحكم .
الحالة الثانية : إذا حصل بعد الحكم إقرار
بتزوير الأوراق التي بنى عليها أوراق قضى بتزويرها .
الحالة الثالثة : إذا كان الحكم قد بنى
على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
الحالة الرابعة : إذا حصل الملتمس بعد صدور
الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
الحالة الخامسة : إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه .
الحالة السادسة : إذا كان منطوق الحكم مناقضاً
بعضه لبعض .
الحالة السابعة : إذا صدر الحكم على شخص
طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة
الاتفاقية.
الحالة الثامنة : لمن يعتبر الحك الصادر
في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه
أو إهماله الجسيم .