الأربعاء، 18 يوليو 2018

المحاكم الاقتصادية وكل مايتعلق بها


المحاكم الاقتصادية
المقدمة
الحمد لله الذي وهب لنا العلم نورا نهتدي به اما بعد....
مما لاشك فيه ؛ أن هذا الموضوع هو من الموضوعات الهامة في علم المرافعات في  حياتنا ، ولذا سوف اكتب عنه في السطور القليلة القادمة متمنيا من الله أن ينال إعجابكم ؛ ويحوز على رضاكم ، وأبدأ ممسكا بالقلم مستعينا بالله.
كما نسال الله تعالى ان يوفقنا دائما و يجعل لنا من النجاح حليفاً لنا.

تعريف المحاكم الاقتصادية :
هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، استحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية :
استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في :
جرائم التفالس في قانون العقوبات.
جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات.
الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الجنح الإقتصادية
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.
وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.
ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الجنايات الاقتصادية
تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.
المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون
الدوائر الابتدائية
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
قانون سوق راس المال.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلي.
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
قانون التمويل العقاري.
قانون حماية الملكية الفكرية.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية
تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
منازعات التنفيذ
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
تشكيلها
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
اختصاصها
وتختص هيئة التحضير:
بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .
وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين
جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
الطعن بالاستئناف
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
الطعن بالنقض
ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنظيم الطعن بالنقض
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
توصيف إجراءات الطعن بالنقض
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية
جمهورية مصر العربية
الـنـيـابـة الـعـامـة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008
بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربيةو الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامةو نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .
صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .
و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :
أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :
تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .
و قد أصدر وزير العدل القرار رقم 8603 لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 7446 لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .
تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
( المادتان 1 , 2 )
ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :
تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1. جرائم التفالس في قانون العقوبات .
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
4. قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
6. قانون التأجير التمويلي رقم ( 95 ) لسنة 1995 و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
7. قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8. قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9. قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
12. جرائم قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الصادر بالقانون رقم( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
15. قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
16. قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
17. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم ( 15 ) لسنة 2004.
( المادة 4 )
تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا . ( المادة 5 )
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة " طوارئ " العليا أو الجزئية .
ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :
( المادتان 11 , 12 )
يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية (المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 5 فقرة أولى )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :
ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :
القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .
قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .
( المادة الثالثة من مواد الإصدار )
خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :
ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى " جدول الجرائم الاقتصادية " و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات " الكتابية و الإدارية " بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .
( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :
يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة ,و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,
يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .
يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
و الله ولي التوفيق ,,,
صدر في 20 / 10 / 2008
" النائب العام "
الخاتمة :
نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناه
فنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بين تفكر وتعقل في…… (موضوع البحث) لتقديم ما قدمناه
فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل
ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،
ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،
فان وفقنا الله ىف اصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،
وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم
وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع
نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،
وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين .