الثلاثاء، 23 مايو 2017

شرح النصيه اصول للفرقه الاولي قانون

شرح النصيه اصول للفرقه الاولي قانون
الفصل الثالث في احكامة " اي في احكام الحكم الشرعي 
وفية مسائل 
المسألة الاولي :- أقسام الواجب بإعتبار نفس الفعل الواجب 
((الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمهم من امور كخصال الكفارة ونصب او المستعدين للامامة))
الشرح :- ينقسم الواجب بإعتبار الفعل الواجب الى قسمين:-
1- واجب المعين :- وهو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما بذاته بحيث لا يجوز تركه ولا يجوز استبداله بغيره ، مثل الصلاة او الصوم وغيره.
حكمة :- واجب علي المكلف فعله بذاته .
2- واجب المخير:- هو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما بحيث يكون واحد غير معين من بين خصال محصورة ومعينة. 
مثل :- خصال الكفارة فالمكلف مخير بالاتيان بأي واحدة من بين هذة الخصال وهي -اطعام عشرة مساكين فيجوز اطعام اكثر من ذلك او كسوتهم او تحرير رقبة ويجوز ايضا فعل الفدية او الصدقة والصوم في الكفارة . 
وايضا نصب احد المستعدين للامامة في حالة موت الامام الراتب او غيابه ووجود اكثر من مستعد للإمامة . 
اقسام الواجب المخير :- قسمين-
-الاول :- واجب مخير يجوز الجمع بين افراده .
مثل :- كفارة الايمان إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
الثاني :- واجب مخير لا يجوز الجمع بين افراده مثل نصب احد المستعدين للامامة فلا يجوز اختيار اكثر من واحد للامامة واختيار ولي المرأة احد خطابها . 
قول المصنف :-(( وقالت المعتزلة الكل واجب علي معني انه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجوز الاتيان به )) بمعني ان هذا حكم الواجب المخير وفيه خلاف . 
مذهب الجمهور :- قالو ا انه واجب علي المكلف الاتيان باحد الخصال المباحة له .
مذهب المعتزلة :- قالوا انه لا يجوز الاتيان بجميع الخصال وايضا لا يجوز الاخلال بجميع الخصال . 
(( ولا خلاف في المعني )) اي لا خلاف في المعني بين المعتزلة وبين الجمهور . 
المذهب الثالث ويسمي بالتراجم :- وهذا المذهب لا يعرف له قائل ولكن المعتذلة ينسبونه الي الاشاعرة والاشاعرة ينسبونه الي المعتذلة وقالوا بان الواجب معين عند الله تعالي وغير معين عند الناس (( الواجب معين عند الله تعالي دون الناس )) 
(( ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول)) 
بمعني اي ورد علي المذهب الثالث بان اذا كان هو واجب معين عند الله فلا يجوز تركه .
واذا كان هو مخيرعند الناس فهنا يجوز تركه وفعل غيره وبالتالي نحن امام جمع بين متناقضين لان القول بالتعيين يستحيل تركه والقول بالتخيير يجوز تركه فإذا ثبت احد منهم ينتفي النقض وقد ثبت اتفاقا القول بالتخيير في خصال الكفارة فانتفي القول بالتعيين اي فانتفي الاول .
(( قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او يسقط بفعل غيره )) 
بمعني ان اصحاب المذهب الثالث ردوا علي الرد السابق وقاموا بتقديم ثلاث احتمالات :-
الاول :- يحتمل ان الله تعالى يعين احد الخصال ويُلهم المكلف بأن يختار الواجب او الواحد المعين عند الله ،
مثل :- ان يكون الواجب المعين عند الله في خصال الكفارة وهو الكسوة فقد يلهم الله تعالي المكلف بان يفعل الكسوة . 
الثاني :- يحتمل ان المكلف يختار الواجب المخير له فبعد ما يختارة يعينه له الله تعالي . 
الثالث :- يحتمل ان يكون الواجب واحد معين عند الله فيسقط اذا فعل المكلف غيره بدلا عنه كما سقط غسل الرجلين بالمسح علي الخف .
((ويجيب عن الاول بانة يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والاجماع وعن الثاني بان الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بان الات بأيها آت بالواجب إجماعا ))
بمعني ان المصنف اجاب عن الثلاث احتمالات التي قدمها الخصم علي النحو التالي :- 
الاول:- قال الاحتمال باطل لان لاشك في ان المكلفين متفاوتين في الاختيار وبالتالي سوف نختلف في الاختيار وهذا لا يجعل المكلفين امام الواجب سواء علي خلاف النص او الاجماع وهو ان المكلفين امام الواجب متساوين .
الثاني :- وقال الاحتمال الثاني باطل لان الحكم الشرعي قديم والمكلف حادث وهذا من شأنه ان يكون الواجب معين قبل اختياره . 
الثالث :- وقال الاحتمال الثالث باطل لان هناك اجماع من الامة علي ان المكلف اذا اتي باحد الخصال يكون آت بالواجب نفسه وليس ببديل عنه وبهذا يكون المذهب الثالث باطل . 
ملحوظة:-
((( إذا قيل بأن هناك واجب مخير فكيف يكون واجب وهو في نفس الوقت مخير؟ نجيب بأن هناك فرق في محل الوجوب )))
المسألة الثانية :-
أقسام الواجب بإعتبار وقتة
اولا :- وقت فعل الواجب لا يخرج عن ثلاث احتمالات اي وقت الفعل ينقسم الي ثلاثة اقسام . 
الاول:- ان يكون وقته الشرعي اقل من الفعل الواجب وهذا القسم غير موجود في الشريعة الاسلامية الا في حالة إذا كان الغرض منه ان يبدأ المكلف في الوقت وينتهي خارجه .
الثاني :- ان يكون الوقت المحدد شرعا مساويا لوقت فعل الواجب وهذا يسمي بالواجب المضيق وحكمه انه واجب علي المكلف الاتيان به في وقته الا بعذر . 
الثالث :- ان يكون الوقت المحدد شرعا لفعل الواجب اوسع من وقت الواجب ويسع معه غيره من جنسه.
(( الوجوب ان تعلق بوقت فإما ان يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق )) 
بمعني ان الوجوب اذا كان يتعلق بوقت معين له فهذا الوقت اما ان يساوي وقت الفعل كصوم شهر رمضان فهو لا يسع مع فعل غيره من نفس جنسية وهذا يسمي بالواجب المضيق . 
(( او ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال الا لغرض القضاء كوجوب الظهر علي الذائل عذره وقد بقي قدر تكبيره )) 
بمعني ان يكون الوقت المحدد شرعا اقل من الفعل وبهذا يكون تكليف بالمحال وهذا غير جائز في الشريعة الاسلامية وقال "إلا" ان يكون هذا الغرض القضاء فيجوز كوجوب الظهر مثلا علي من ذال عذرة كالمجنون والصبي والحائض وقد بقي مقدار تكبيرة وتعبير المصنف بالقضاء غير مقصودا فكان الافضل ان يقول الا لغرض التكميل في خارج الوقت .
(( او يزيد عليه فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزئ من اجزائه لعدم اولوية البعض )) 
بمعنى ان هذا الاحتما ل الثالث من الاحتمالات السابق ذكرها وهو ان يزيد الوقت عن الفعل ويسع معة غيرة من جنسية مثل الصلوات الخمسة والحج وهو ما يسمى با لواجب الموسع وفية خمسة مذاهب 
الاول :- مذهب الامام الراذى واتباعة ان الامر بذلك يقضتى ايقاع الفعل فى اى جزء من اجزاء الوقت ومعناه ان الوجوب يتعلق بجميع اجزاء الوقت وان المكلف مخير بان ياتي به في اي جزء من اجزاء الوقت وذلك لعدم اولوبه بعض الوقت عن البعض الاخر.
الدليل :- عقلي _ نقلي 
النقلي قوله :- في الحديث الشريف ان" جبريل عليه السلام اما النبي (ص) -أي صلى اماما بالنبي- في الخمس صلوات عند البيت الحرام مرتين مره في اول الوقت ومره في آخر الوقت ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذين" وهذا القول متناول لجميع اجزاء الوقت دون تخصيص بعض الوقت علي البعض الاخر.
العقلي قوله ( لعدم اولوبه البعض ) ومعناه كما سبق ان ليس هناك بعض الوقت اولى من البعض الاخر. وهذا هو المذهب الراجع
(( وقال المتكلمون يجوز تركه في الاول بشرط العزم في الثاني وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل))
المذهب الثاني :- مذهب المتكلمون :
وقالوا بانه يجوز ترك الواجب في اول الوقت بشرط العزم علي الاتيان به في جزء اخر من اجزاء الوقت او الجزء الثاني ودليلهم( والا لجازترك الواجب بلا بدل) يعني احتج القائل بوجوب العزم بانه لوجاز الترك في اول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول الوقت لكان يجوز ترك الواجب بلا بدل وهو محال لان ترك الواجب بلا بدل باطل او حرام .
(( ورد بان العدم لو صلح بدلا لتأدي الواجب به وبانة لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد )) بمعني ان المصنف رد عليهم من وجهين احدهما: بان العزم لا يصلح ان يكون بدل عن الفعل الواجب لانه لو صلح ان يكون بدلا لتأدي الواجب به فقط لان بدل الشئ يقوم مقامه وإذا لم يصلح العزم ان يكون بدل فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل وهذا باطل . 
الوجه الثاني :- وهو اذا عزم المكلف في الجزء الاول من الوقت علي الفعل فلا يخلوا الحال من امرين :-.
1- ان يجب العزم في الجزء الثاني .
2- انه لا يجب العزم في الجزء الثاني . 
الاول :- اذا وجب العزم في الجزء الثاني فقد تعدد البدل والمبدل واحد أي تعددت الاعزام والمبدل واحد . 
الثاني : - إن لم يجب العزم في الجزء الثاني فقد ترك الواجب بلا بدل ولا يلزم ايضا التخصيص من غير مخصص فلو جاز العزم في الجزء الثاني لجاز العزم في اي جزء اخر وبهذا يتعدد العزم ولم يقل بذلك قائل
والخلاف في المذهبين لفظي .
المذهب الثالث :- هو منسوب خطأ للشافعية 
(( ومنا من قال يختص بالاول وفي الاخير قضاء )) بمعني قوله منا اي من الشافعية ان الوجوب يتعلق بالجزء الاول من الوقت فإن أخر المكلف الاتيان به عن الجزء الاول واتي به في اي جزء اخر يكون ما فعله قضاء وليس اداء وبهذا يصبح وقت مضيق . 
الدليل : - ما روي عن النبي (ص) انه قال(( الصلاة في اول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله )) 
وجه الدلالة :- يدل علي ان المكلف اذا اتي بالواجب في اول الوقت يستوجب رضوان الله واذا جاء به في اخر الوقت يستوجب عفو الله وعفو الله يكون عن الذنب . 
الرد :-من وجوه 
اولا:- ان هذا الحديث ضعيف .
ثانيا:- انه لوسلمنا علي ان هذا الحديث صحيح فان هذا الحديث يدل علي استجاب الاتيان بالصلاة في اول الوقت فقط لا غير.
المذهب الرابع : - مذهب الحنيفية :
(( وقالت الحنيفية يختص بالاخير وفي اول التعجيل))
بمعني :- 
ان الوجوب يتعلق بالجزء الاخير من الوقت فان بادر المكلف واتي به في اول الوقت صار تعجيلا كمن اخرج الذكاة قبل وقتها وبعضهم قال يكون نافلة . 
الدليل :- عقلي قالوا لو كان الوجوب يتعلق بالجزء الاول من الوقت لما جاز تركه في الجزء الاول لكن الواجب يجوز تركه في اول الوقت اتفاقا فهذا دليل علي ان الواجب يتعلق بالجزء الاخير . 
الرد :- نحن لم نقول ان الوجوب يتعلق بالجزء الاول من الوقت ولكن قلنا بان الوجوب يتعلق بجميع الاجزاء الوقت الموسع بحيث يكون جميع اجزاء الوقت طرق لاداء الواجب وان المكلف مخير بان ياتي بالواجب في اي جزء من اجزاء الوقت . 
المذهب الخامس :- وهو راي (( ابو الحسن الكرفي )) وقال الكرفي:- 
((الاتي في اول الوقت ان بقي علي صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا والا نافله )) 
بمعني
ان الاتي بالصلاة في اول الوقت فان ادرك اخر الوقت وما زال علي صفة التكليف يكون ما فعله في اول الوقت واجبا اما ان جاء اخر الوقت وقد ذالت عن المكلف صفة التكليف كأن جن او حاضت او غير ذلك كان ما فعله في اول الوقت نفلا ومعني ذلك ان صفة التكليف لو ذالت بعد الفعل وعادت في اخر الوقت يكون ما فعله فرضا ايضا ,
والدليل وردة هو نفس المذهب الرابع
(( احتجوا بانة لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه)) 
اي احتجت الحنيفة علي ان الوجوب يتعلق بأخر الوقت بان لو كان الواجب في اول الوقت جائز اتفاقا . 
الرد:- (( قلنا المكلف مخير بين اداءه في اي جزء من اجزاءه ))
أي : رد علي الحنيفية باننا لم نقول بان الواجب يكون في اول الوقت وانما قلنا ان الواجب يتعلق بجميع اجزاء الوقت الموسع ( اولة – وسطة – اخرة) فهو مثل الواجب المخير فهنا ايضا المكلف مخير بين جميع اجزاء الوقت . 
*فرع * (( الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التاخير مالم يتوقع فواته ان اخر لكبر اومرض )) 
الشرح ( حاصلة ) ان الواجب الموسع قد يسع جميع العمر مثل الحج وقضاء الفائت والوفاء بالنذر والكفارة فكل هذا يثبت دائما في الذمة وهذا هو القسم الاول من اقسام الواجب الموسع 
القسم الثاني:- وهو له وقت محدد لايخرج عنه كالصلاة وغيرها ، 
وكلام المنصف يقول بان في القسم الاول يجوز للمكلف التاخير ولكن بشرط ان لا يغلب علي ظنه ان هذا الواجب سوف يفوته اذا اخره بسبب من الاسباب كالكبر في السن او المرض فيجب علي المكلف الاتيان بالواجب قبل هذا السبب الا اذا كان هناك عذر وبهذا لا يحرم عليه التاخير ان لم يظن الفوات او كان ظن بسبب لا اثر له شرعا مثل التنجيم والمنام . 
المسألة الثالثة
(( اقسام الواجب باعتبار فاعله ))
(( الوجوب اما ان يتناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحد معينا كالتهجد ويسمي فرض عين او غير معين كالجهار ويسمي فرض علي الكفاية )) 
الشرح ( حاصلة ) الوجوب ينقسم الي فرض عين وفرض كفاية :. 
تعريف فرض العين :- هو الذي يتناول كل واحد من المكلفين بعينة كالصلاة وهذا هو القسم الاول من فرض العين.
القسم الثاني :- هو الذي يتناول واحد معينا كالتهجد والضحي والاضي وغيرها من خصائص النبي (ص) .
تعريف فرض الكفاية :- هو الذي يتناول بعضا غير معين من المكلفين وهذا التقسيم ايضا ياتي في السنة ولكن اهمله المصنف .
فسنة العين: كصلاة الضحي وشبهها . 
وسنة الكفاية : كتشميت العاطس والاضحيه في حق اهل البيت
وفرض الكفاية ينقسم الى قسمين :-
الاول :- ديني مثل الجنازة
الثاني :- دنيوي مثل الجهاد
وقوله (( فإن ظن )) يعني ان التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن فإن ظنت كل طائفة ان غيرها قد فعلت سقط عنها وان ظنت ان غيرها لم تفعل فواجب عليها ان تفعل هي ويأثمون بتركه جميعا . 
ولكن السؤال :- 
هل الخطاب في فرض الكفاية موجه الي جميع المكلفين ام بطائفة غير معينة منهم ؟ خلاف 
المذهب الاول :- مذهب بعض الاصوليين واختارة البيضاوي وقالوا ان خطاب الله تعالي بفرض الكفاية متعلق ببعض غير معين من المكلفين . 
الدليل :- 
دليل عقلي – نقلي 
النقلي : - قوله تعالي (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين )) فالاية تدل علي ان الخطاب موجه لبعض المكلفين وليس لكل المكلفين . 
الرد : - رد بان الخطاب في الاية موجه الي جميع المكلفين وليس لبعض المكلفين .
العقلي :- قالوا لو كان الخطاب بغرض الكفاية موجها لجميع المكلفين لما سقط بفعل البعض بالاتفاق فيثبت من ذلك ان فرض الكفاية متعلق ببعض غير معين من المكلفين لحصول الغرض المقصود من فرد الكفاية .
الرد: رد بأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض لكون فعل البعض كافيا لحصول الغرض المقصود من فرض الكفاية .

المذهب الثاني :- 
وهو مذهب كثير من الاصوليين قالوا بان الخطاب بفرض الكفاية موجه الي جميع المكلفين . 
الدليل : عقلي – نقلي 
النقلي :- قال تعالي(( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين )) فالخطاب للجميع وقوله تعالي (( يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين )) 
وجه الدلالة :- فالخطاب في الايات السابقة موجه الي جميع المكلفين وليس لبعض المكلفين . 
العقلي :- قالوا لو كان الخطاب بفرض الكفاية متعلق ببعض المكلفين لما اثم الجميع عند الترك ولكن الجميع يأثم عند الترك بالاتفاق فيثبت بذلك ان الخطاب بفرض الكفاية موجه الي جميع المكلفين . 
ومن هذا : - فان المذهب الثاني هو الراجح 
لانه لو قلنا بان الخطاب بغرض الكفاية موجه الي بعض غير معين من المكلفين لادي الي ترك واهمال فروض الكفاية في الدنيا فحيث يقول المكلف لست انا المخاطب به فليفعله غيري وهكذا هذا !والله أعلم!
والله الموفق والمستعان
دعاء بعـد المـذاكـره:
اللهم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت،فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير